شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( وبه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم سلم قال الولد ) ذكرا كان أو أنثى إذا حصل بطريق السفاح لا على وجه النكاح ( للفراش ) بكسر
الفاء وهو ما يسترك كناية عن المرأة تكون محصنة أو غيرها حرة كانت أو أمة ( وللعاهر ) بكسر الهاء أي
الرجل الزاني ، إذا كان محصنا ( الحجر ) أي الرجم أو التراب كناية عن قتله ، والحديث صحيح مشهور كاد أن
يكون متواترا ، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود ، والنسائي وابن ماجه ، عن عائشة ، والثلاثة عن أبي
هريرة .وأبو داود ، عن عثمان .والنسائي ، عن ابن مسعود ، وعن ابن الزبير .وابن ماجه ، عن عمر وأبي أمامة .وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم قال : قال عبد الله ) أي ابن مسعود قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بين السرة إلى الركبة عورة ) الحديث رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن جعفر ، وروى الدارقطني
، عن عطاء بن يسار ، عن أبي أيوب قالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما فوق الركبة من العورة
، وما أسفل من السرة من العورة ، ورواه أيضا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة ، وعن علقمة ، عن علي كرم الله وجهه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " الركبة من العورة " واعلم أن سترا لعورة عن الأجنبي واجب الإجماع ، وهو
مشروع في الصلاة حتى عن نفسه إلا عند مالك ، فإنه قال بوجوبه ، كما قال به أئمتنا في حال طوافه ،
واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست
بعورة ، وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة ، وقال أبو حنيفة إنها منها .
وبه عن بعض الشافعية ، وقيل العورة هي السوءتان وبه قال بعض أصحاب الظاهر وأصل ذلك كله قوله تعالى (
خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أي قبل ودبر .