شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أي النبي صلى الله عليه وسلم
( إذا ذكرت اسم الله عليه ) أي عند إرسالها ، وهذا شرط عند أبي حنيفة في حال الذكر ، فإن تركها ناسيا حل
أو عامدا فلا وقال الشافعي منه وقال داود والشعبي والنخعي وأبو ثور شرطي في الإباحة ممن تركها عامدا
أو ناسيا لم تؤكل ذبيحنه ( ما لم يشتركها كلب غيرها ) بتسمية أو بدونها ( فأنت ) أي كل منها ، ( وإن قتل )
بعد إمساكهما من غير مشاركة غيرها ( فلا تأكل وإن قتله يا رسول الله أحدنا يرمي بالمعرض ) بكسر الميم
سهم بلا ريش ، ( قال : إذا رميت ) أي أردت أن ترمي ( فسميت الله فخرق ) أي جرح ، ( فكل ، فإن أصاب بعرضه ) أي
ولم يخرق ( فلا تأكل ) .

وصدر الحديث رواه البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل أخبرنا ثابت بن زيدعن عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن
حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأمسك ، وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل
فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالطه كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري
أيها قتل وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به الأثر ، ( إلا أثر سهمك ) فكل وإن وقع في
الماء فلا تأكل واعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا أخذت الصيد وأكلت منه شيئا فذهب أكثر العلماء إلى
تحريمه .

وبه قال أبو حنيفة وعطاء وطاوس والثوري والشعبي وهو أصح قولي الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام :

"
وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " ورخص بعضهم في أكله .

/ 600