شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين
) في تلك القضية وغيرها ( حتى مات ) أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم ينسخ هذا الحكم بغيره
والحديث رواه عبد الرزاق ، عن خزيمة أن أعرابيا باع من النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أنثى ، ثم ذهب
فزاد على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت ، فسمع النبي صلى
الله عليه وسلم يقول : ابتعتها منك ( فقال خزيمة : )نشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى
الله عليه وسلم : أحضرتنا ؟ قال : لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق إذ لا تقول إلا حقا .قال : فشهادتك شهادة رجلين ، ( وفي رواية ، أجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات صلى الله عليه وسلم )
رواها ابن عساكر والدارقطني في الأفراد عنه أنه جعل شهادته بشهادة رجلين ، وهذا من خصوصيات خزيمة لم
يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة ، وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي النبي صلى الله
عليه وسلم وتصرفه في حدود الله وأحكامه ، ولو كانت في نصوص كلامه .وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر ، عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى
فرسا من سوار بن قيس المحاربي فجحد ، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما
حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا قال : صدقتك بما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم : من شهد له خزيمة ، أو شهد عليه فحسبه .وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة ) أي بنت
زمعة ، وقد أسلمت قديما ، وبايعت ، ( وكانت تحت ابن عم لها ) أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة
الهجرة الثانية ، فلما قدما مكة مات زوجها فتزوج صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة ( حين طلقها :