شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين
) في تلك القضية وغيرها ( حتى مات ) أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولم ينسخ هذا الحكم بغيره
والحديث رواه عبد الرزاق ، عن خزيمة أن أعرابيا باع من النبي صلى الله عليه وسلم فرسا أنثى ، ثم ذهب
فزاد على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت ، فسمع النبي صلى
الله عليه وسلم يقول : ابتعتها منك ( فقال خزيمة : )نشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى
الله عليه وسلم : أحضرتنا ؟ قال : لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق إذ لا تقول إلا حقا .

قال : فشهادتك شهادة رجلين ، ( وفي رواية ، أجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات صلى الله عليه وسلم )
رواها ابن عساكر والدارقطني في الأفراد عنه أنه جعل شهادته بشهادة رجلين ، وهذا من خصوصيات خزيمة لم
يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة ، وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي النبي صلى الله
عليه وسلم وتصرفه في حدود الله وأحكامه ، ولو كانت في نصوص كلامه .

وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر ، عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى
فرسا من سوار بن قيس المحاربي فجحد ، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما
حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا قال : صدقتك بما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم : من شهد له خزيمة ، أو شهد عليه فحسبه .

وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة ) أي بنت
زمعة ، وقد أسلمت قديما ، وبايعت ، ( وكانت تحت ابن عم لها ) أسلم معها وهاجرا جميعا إلى أرض الحبشة
الهجرة الثانية ، فلما قدما مكة مات زوجها فتزوج صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة ( حين طلقها :

/ 600