المسألة الرابعة: - مفاتیح الشرائع جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 8

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حبواً، قال: فكذلك يجب عليه حج البيت، عنعكرمة أيضاً أنه قال: الاستطاعة هي صحةالبدن، و إمكان المشي إذا لم يجد ما يركبه.

و اعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً علىالمشي إذا لم يجد ما يركب فإن يصدق عليهأنه يستطيع لذلك الفعل، فتخصيص هذهالاستطاعة بالزاد و الراحلة ترك لظاهراللفظ فلا بد فيه من دليل منفصل، و لا يمكنالتعويل في ذلك على الأخبار المروية فيهذا الباب لأنها أخبار آحاد فلا يتركلأجلها ظاهر الكتاب لا سيما و قد طعن محمدبن جرير الطبري في رواة تلك الأخبار، و طعنفيها من وجه آخر، و هو أن حصول الزاد والراحلة لا يكفي في حصول الاستطاعة، فإنهيعتبر في حصول الاستطاعة صحة البدن و عدمالخوف في الطريق، و ظاهر هذه الأخباريقتضي أن لا يكون شي‏ء من ذلك معتبراً،فصارت هذه الأخبار مطعوناً فيها من هذاالوجه بل يجب أن يعول في ذلك على ظاهر قولهتعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] و قولهيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185].

المسألة الرابعة:

احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفارمخاطبون بفروع الشرائع قالوا لأن ظاهرقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِجُّ الْبَيْتِ يعم المؤمن و الكافر وعدم الإيمان لا يصلح معارضاً و مخصصاًلهذا العموم، لأن الدهري مكلف بالإيمانبمحمد صلّى الله عليه وسلّم مع أن الإيمانباللّه الذي هو شرط صحة الإيمان بمحمدعليه السلام غير حاصل و المحدث مكلفبالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحةالصلاة غير حاصل، فلم يكن عدم الشرطمانعاً من كونه مكلفاً بالمشروط، فكذاههنا و اللّه أعلم.

المسألة الخامسة:

احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أنالاستطاعة قبل الفعل، فقالوا: لو كانتالاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحجمستطيعاً للحج، و من لم يكن مستطيعاً للحجلا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآيةفيلزم أن كل من لم يحج أن لا يصير مأموراًبالحج بسبب هذه الآية و ذلك باطل بالاتفاق.

أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم لهم، وذلك لأن القادر إما أن يصير مأمورا بالفعلقبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصولهأما قبل حصول الداعي فمحال، لأن قبل حصولالداعي يمتنع حصول الفعل، فيكون التكليفبه تكليف ما لا يطاق، و أما بعد حصولالداعي فالفعل يصير واجب الحصول، فلا يكونفي التكليف به فائدة، و إذا كانتالاستطاعة منتفية في الحالين وجب أن لايتوجه التكليف المذكور في هذه الآية علىأحد.

المسألة السادسة:

روي أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسولاللّه أكتب الحج علينا في كل عام، ذكرواذلك ثلاثاً، فسكت الرسول صلّى الله عليهوسلّم، ثم قال في الرابعة: «لو قلت نعملوجبت و لو وجبت ما قمتم بها و لو لم تقوموابها لكفرتم ألا فوادعوني ما وادعتكم و إذاأمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم و إذانهيتكم عن أمر فانتهوا عنه فإنما هلك منكان قبلكم بكثرة احتلافهم على أنبيائهم»،ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمرلا يفيد التكرار من وجهين‏الأول: أن الأمرورد بالحج و لم يفد التكرارو الثاني: أنالصحابة استفهموا أنه هل يوجب التكرار أملا؟ و لو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لمااحتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم عالمينباللغة.

المسألة السابعة:

استطاعة السبيل إلى الشي‏ء عبارة عنإمكان الوصول، قال تعالى: فَهَلْ إِلى‏خُرُوجٍ‏

/ 175