ثمّ لا يخفى أنّ مناط هذا الفرق ليس كون عموم الزمان في الصورة الاُولى من الإطلاق المحمول على العموم بدليل الحكمة و كونه في الصورة الثانية عموماً لغويّاً،بل المناط كون الزمان في الأُولى ظرفاً للحكم و إن فُرض عمومه لغويّاً،فيكون الحكم فيه حكماً واحداً مستمرّاً لموضوعٍ واحد،فيكون مرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في استمرار حكمٍ واحدٍ و انقطاعه فيستصحب.و الزمان في الثانية مكثّرٌ لأفراد موضوع الحكم،فمرجع الشكّ في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ لفردٍ من العامّ مغايرٍ للفرد الأوّل،و معلومٌ أنّ المرجع فيه إلى أصالة العموم،فافهم و اغتنم.
و بذلك يظهر فساد دفع كلام جامع المقاصد:بأنّ آية* أوفوا..*و غيرها مطلقةٌ لا عامّةٌ،فلا تنافي الاستصحاب 1 إلّا أن يدّعى أنّ
(1)الدافع هو صاحب الجواهر في الجواهر 23:44.