و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:« أنّه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها،فيجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال:لا يردّها على صاحبها،و لكن يقوّم ما بين العيب و الصحّة،و يردّ على المبتاع،معاذ اللَّه أن يجعل لها أجراً! »2 .
و رواية ميسّر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« كان عليٌّ لا يردّ الجارية بعيبٍ إذا وطئت،و لكن يرجع بقيمة العيب،و كان يقول:معاذ اللَّه! أن أجعل لها أجراً..الخبر»3 .
و في رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ اشترى جاريةً فوطأها،ثمّ رأى فيها عيباً،قال:تُقوَّم و هي صحيحةٌ،و تُقوَّم و بها الداء،ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين 4 »5 .
و ما عن حمّاد في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام،يقول:« قال عليّ بن الحسين عليه السلام:كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها،ثمّ ظهر على عيبٍ:أنّ البيع لازمٌ،و له أرش العيب»6 إلى
(1)الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 3.(2)الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 4.(3)الوسائل 12:415،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 8.(4)في« ش» و المصدر:« ما بين الصحّة و الداء».(5)الوسائل 12:414،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 2.(6)الوسائل 12:415،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب،الحديث 7.