و هو صريحٌ في سقوط الردّ و ظاهرٌ في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمّل،خصوصاً مع تفريعه في موضعٍ آخر قبل ذلك عدم الردّ و الأرش معاً على زوال العيب،حيث قال:لو اشترى عبداً و حدث في يد المشتري نكتةُ بياضٍ في عينه و وجد نكتةٌ قديمةٌ ثمّ زالت إحداهما،فقال البائع:الزائلة هي القديمة فلا ردَّ و لا أرش،و قال المشتري:بل الحادثة و لي الردّ،قال الشافعي يتحالفان..إلى آخر ما حكاه عن الشافعي 1 .
و كيف كان،ففي سقوط الردّ بزوال العيب وجهٌ؛ لأنّ ظاهر أدلّة الردّ خصوصاً بملاحظة أنّ الصبر على العيب ضررٌ هو ردّ المعيوب و هو المتلبّس بالعيب،لا ما كان معيوباً في زمانٍ،فلا يتوهّم هنا استصحاب الخيار.
و أمّا الأرش،فلمّا ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصّحة عند العقد فقد استقرّ بالعقد،خصوصاً بعد العلم بالعيب،و الصحّة إنّما حدثت في ملك المشتري،فبراءة ذمّة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليلٍ،فالقول بثبوت الأرش و سقوط الردّ قويٌّ لو لم يكن تفصيلاً
(5)التذكرة 1:541.(1)التذكرة 1:530.