و على الثاني:فهل يعتبر في المسقط لخيارهما كونه فعلاً وجوديّاً و حركةً صادرةً باختيار أحدهما،أو يكفي كونه تركاً اختياريّاً،كالبقاء في مجلس العقد مختاراً؟
فعلى الأوّل:يتوجّه التفصيل المصرَّح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد و ذهابه 4 .
و على الثاني:يسقط الخياران،كما عن ظاهر المحقّق و العلّامة و ولده السعيد و السيّد العميد و شيخنا الشهيد5 .
و اعلم أنّ ظاهر الإيضاح:أنّ قول التحرير ليس قولاً مغايراً للثبوت لهما،و أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم يفارق الآخر المجلس اختياراً،و إلّا سقط خيارهما اتّفاقاً،حيث قال في شرح قول والده قدّس سرّه:« لو حمل أحدهما و منع من التخاير لم يسقط خياره على إشكال.و أمّا الثابت،فإن مُنع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خياره،و إلّا فالأقرب سقوطه،فيسقط خيار الأوّل»6 انتهى،قال:إنّ هذا مبنيٌّ على بقاء
(1)الخلاف 3:26،المسألة 35 من كتاب البيوع.(2)جواهر الفقه:55،المسألة 197،و حكاه عن ظاهره و ظاهر قبله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:551،و التستري في المقابس:242.(3)تقدّم عنهم في الصفحة المتقدّمة.(4)تقدّم عنه في الصفحة المتقدّمة.(5)تقدّم عنهم في الصفحة المتقدّمة.(6)القواعد 2:65.