مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأكوان و عدمه و افتقار الباقي إلى المؤثّر و عدمه و أنّ الافتراق ثبوتيٌّ أو عدميٌّ،فعلى عدم البقاء أو افتقار الباقي إلى المؤثّر يسقط؛ لأنّه فَعَل المفارقة،و على القول ببقائها و استغناء الباقي عن المؤثّر و ثبوتيّة الافتراق لم يسقط خياره؛ لأنّه لم يفعل شيئاً.و إن قلنا بعدميّة الافتراق و العدم ليس بمعلّل فكذلك.و إن قلنا:إنّه يعلّل سقط أيضاً.و الأقرب عندي السقوط؛ لأنّه مختارٌ في المفارقة1 ،انتهى.


و هذا الكلام و إن نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات،إلّا أنّه على كلّ حالٍ صريحٌ في أنّ الباقي لو ذهب اختياراً فلا خلاف في سقوط خياره؛ و ظاهره كظاهر عبارة القواعد-:أنّ سقوط خياره لا ينفكّ عن سقوط خيار الآخر،فينتفي القول المحكيّ عن الخلاف و الجواهر.


لكنّ العبارة المحكيّة عن الخلاف ظاهرةٌ في هذا القول،قال:« لو أُكرها أو أحدهما على التفرّق بالأبدان على وجهٍ يتمكّنان من الفسخ و التخاير فلم يفعلا بطل خيارهما أو خيار من تمكّن من ذلك»2 و نحوه المحكيّ عن القاضي 3 ؛ فإنّه لولا جواز التفكيك بين الخيارين لاقتصر على قوله:« بطل خيارهما» فتأمّل.
بل حكي هذا القول عن ظاهر التذكرة أو صريحها4 .و فيه تأمّل.


و كيف كان،فالأظهر في بادئ النظر ثبوت الخيارين،للأصل

(1)إيضاح الفوائد 1:482 483.

(2)الخلاف 3:26،المسألة 35 من كتاب البيوع.

(3)جواهر الفقه:55،المسألة 197.

(4)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:551،و راجع التذكرة 1:518.

/ 344