فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضاً لمضمون العقد و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما،فيستدلّ بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر،و هو معنى اللزوم 2 .
و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما قيل:من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد:العملُ بما يقتضيه من لزومٍ و جواز3 ،فلا يتمّ الاستدلال به على اللزوم.
توضيح الضعف:أنّ اللزوم و الجواز من الأحكام الشرعيّة للعقد،و ليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع.نعم،هذا المعنى أعني:وجوب الوفاء بما يقتضيه العقد في نفسه يصير بدلالة الآية حكماً شرعيّاً للعقد،مساوياً للّزوم.
و أضعف من ذلك:ما نشأ من عدم التفطّن لوجه دلالة الآية على
(1)في« ق» كُتب على« التمليك»:« العقد».(2)في« ش» و هامش« ف» زيادة:« بل قد حُقِّق في الأُصول:أن لا معنى للحكم الوضعي إلّا ما انتزع من الحكم التكليفي».(3)قاله العلّامة قدّس سرّه في المختلف 6:255.