مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التمسك باخبار الطايفة ، فان الاخبار المشار إليها هى ما تقدمت من المطلقات التي في مقام البيان الدالة على الجواز مطلقا ، و سيما مع تمسكه في مقابل من قال بعدم جواز الانتفاع برواية ابى سعيد المطلقة ، و تؤكد الاطلاق بل كون نظره إلى الاستصباح تحت السقف : المسألة الاخرى التي ذكرها بعد الاولى ، فان جواز الاستصباح به مع طهارة الدخان لا ربط بينهما لا من جهة انه إذا لم يجز بحكم الشارع الاستصباح تحت السقف .

يدل ذلك على نجاسته لما قدمنا ذكره من فهم أهل العرف و العقلاء فيدل ذلك على ان عمدة نظر الشيخ إلى الاستصباح تحت السقف في المسألة الاولى و قد ادعى الاجماع على جوازه .

و عن المبسوط ( 1 ) الادهان إذا ماتت فيها فارة : نجس ( نجسة ظ ) و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السراج ، و لا يؤكل ، و لا ينتفع به في الاستصباح ، و فيه خلاف ، و روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف و هذا يدل على ان دخانه نجس ان عندي ان هذا مكروه ، و اما دخانه و دخان كل نجس عندنا ليس بنجس ، و اما ما قطع بنجاسته قال قوم : دخانه نجس و هو الذي قدمناه من رواية اصحابنا و قال آخرون و هو الاقوى : انه ليس بنجس ( انتهى ) .

و هذه العبارة ايضا " شاهدة بان مراده في الخلاف من الاستصباح : اعم مما تحت السماء ، و الخلاف الذي اشار اليه يحتمل ان يكون من العامة ، و رواية الاصحاب تلك الروايات فتويهم بها ، و يحتمل ان يكون خلاف بين اصحابنا لكنه معتد به عنده .

فأفتى بخلافه مع وجود رواية الاصحاب ، و كيف كان يظهر من الخلاف ان الجواز مطلقا إجماعية ، و لو قيل بظهور عبارة المبسوط في ان المسألة خلا فية عند اصحابنا ، فلا اقل من عدم الشهرة الجابرة أو المعتبرة في عصر شيخ الطايفة و قبله ، و لهذا قال العلامة في محكي المختلف في جواب ابن إدريس المدعى بان ما ذهب احد من اصحابنا ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بلا خلاف منهم : ان هذا الرد على شيخنا جهل و سخف ، فان الشيخ أعرف بأقوال علمائنا


1 - كتاب الاطعمة و الاشربة فيما يكره كسبه

/ 322