مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
التمسك باخبار الطايفة ، فان الاخبار المشار إليها هى ما تقدمت من المطلقات التي في مقام البيان الدالة على الجواز مطلقا ، و سيما مع تمسكه في مقابل من قال بعدم جواز الانتفاع برواية ابى سعيد المطلقة ، و تؤكد الاطلاق بل كون نظره إلى الاستصباح تحت السقف : المسألة الاخرى التي ذكرها بعد الاولى ، فان جواز الاستصباح به مع طهارة الدخان لا ربط بينهما لا من جهة انه إذا لم يجز بحكم الشارع الاستصباح تحت السقف .يدل ذلك على نجاسته لما قدمنا ذكره من فهم أهل العرف و العقلاء فيدل ذلك على ان عمدة نظر الشيخ إلى الاستصباح تحت السقف في المسألة الاولى و قد ادعى الاجماع على جوازه .و عن المبسوط ( 1 ) الادهان إذا ماتت فيها فارة : نجس ( نجسة ظ ) و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السراج ، و لا يؤكل ، و لا ينتفع به في الاستصباح ، و فيه خلاف ، و روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف و هذا يدل على ان دخانه نجس ان عندي ان هذا مكروه ، و اما دخانه و دخان كل نجس عندنا ليس بنجس ، و اما ما قطع بنجاسته قال قوم : دخانه نجس و هو الذي قدمناه من رواية اصحابنا و قال آخرون و هو الاقوى : انه ليس بنجس ( انتهى ) .و هذه العبارة ايضا " شاهدة بان مراده في الخلاف من الاستصباح : اعم مما تحت السماء ، و الخلاف الذي اشار اليه يحتمل ان يكون من العامة ، و رواية الاصحاب تلك الروايات فتويهم بها ، و يحتمل ان يكون خلاف بين اصحابنا لكنه معتد به عنده .فأفتى بخلافه مع وجود رواية الاصحاب ، و كيف كان يظهر من الخلاف ان الجواز مطلقا إجماعية ، و لو قيل بظهور عبارة المبسوط في ان المسألة خلا فية عند اصحابنا ، فلا اقل من عدم الشهرة الجابرة أو المعتبرة في عصر شيخ الطايفة و قبله ، و لهذا قال العلامة في محكي المختلف في جواب ابن إدريس المدعى بان ما ذهب احد من اصحابنا ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بلا خلاف منهم : ان هذا الرد على شيخنا جهل و سخف ، فان الشيخ أعرف بأقوال علمائنا
1 - كتاب الاطعمة و الاشربة فيما يكره كسبه