مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لهيئتها و صورتها الصنمية بما انها من الاثار القديمة ، و قد تباع لغرض كسرها ، و هو تارة يرجع إلى المشترى كمن أراد ان يشتهر بين الناس بانه كاسر الاصنام ، أو أراد الثواب الاخروى ، و اخرى إلى البايع كمن عجز عن كسرها أو كان له مؤنة أراد تحميلها على المشترى إلى غيرها من الصور .لا ينبغي الاشكال في حرمة بيعها و بطلانه في الصور التي يترتيب عليها الحرام لاستقلال العقل بقبح ما يترتب عليه عبادة الأَولاثان و مبغوضيته ، بل قبح تنفيذ البيع و إيجاب الوفاء بالعقد المترتب عليه عبادة الله تعالى ، بل لو ادعى احد القطع بان الشارع الاقدس الذي لا يرضى ببيع الخمر و شرائها و عصرها و لعن بايعها و مشتريها و حرم ثمنها و جعله سحتا : لا يرضى بذلك في الصنم و لا يرضى ببيعه و شرائه و نحوهما ، بل يستفاد من الادلة ان تحريم ثمن الخمر و ساير المسكرات و تحريم بيعها و شرائها : للفساد المترتب عليها ، و معلوم ان الفساد المترتب على الاوثان و بيعها و شرائها : ام جميع المفاسد ، و ليس وراء عبادان قرية ، بل يظهر من الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( 1 ) و ابيجعفر عليه السلام ( 2 ) و أبيعبد الله عليه السلام ( 3 ) مستفيضة ان مد من الخمر كعابد وثن : ان عبادته شر منه يترتب عليها فوق ما يترتب عليه فكيف يمكن ذلك التشديد في الخمر لقلع الفساد دون الاوثان ، مضافا إلى دلالة الروايات العامة المتقدمة كرواية التحف و غيرها على بعض المقصود ، و اشعار بعض ما وردت في الخمر ( 4 ) كقوله عليه السلام : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها : على بعض ، و خصوص صحيحة ابن اذينة ( 5 ) قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به ، و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ صلبانا ؟ قال : لا .و رواية عمر و بن حريث ( 6 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم ؟ قال : لا ، يدل على بعضه .
1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 13 - من أبواب الاشربة المحرمة 4 - الوسائل كتاب التجارة - الباب 55 - من أبواب ما يكتسب به 5 - و 6 - الوسائل كتاب التجارة الباب 41 - من أبواب ما يكتسب به في سند الاولى إبراهيم بن هاشم و هو ثقة