مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا شبهة في دلالتها على المدعى في خصوص الخمر ، فان الظاهر من لعن البايع و المشترى في مقابل آكل الثمن ، انهما بما لهما من العنوان ملعونان ، فيظهر منه ان البيع و الاشتراء محرمان و ان لم يترتب عليهما اثرهما المطلوب شرعا : اى النقل و الانتقال و اما اسراء الحكم إلى ساير النجاسات : فغير جائز ، لخصوصية في الخمر ليست في غيرها .

نعم الظاهر كون سائر أنواع المسكرات بحكمها ، لاحتمال صدقها عليها و لو ببعض المناسبات ، و لعموم التنزيل في روايات عديدة ، كرواية ابى الجارود ( 1 ) و فيها ( اما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ) و رواية عطاء بن يسار ( 2 ) عن ابى جعفر عليه السلام ( قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله كل مسكر حرام و كل مسكر خمر ) و صحيحة على بن يقطين ( 3 ) عن ابى الحسن الماضي عليه السلام ( قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ، و لكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ) إلى ذلك .

فان دلالتها على المطلوب لا تكاد تخفى ، لاطلاق التنزيل ، و لان الحمل يقتضى الاتحاد ، و بعد عدم كونه تكوينا لابد من تصحيحه ، و تصحيح الدعوي كونهما واحدا " من جميع الجهات في التشريع ، و الحمل على بعض الآثار : وجيه لعدم وجاهة الحمل و صحته مع اختلافهما في جميع الآثار ا لافي حرمة الشرب مثلا ، الا ان تكون سائر الآثار بحكم العدم فيحتاج إلى دعوى اخرى و هي خلاف الظاهر ، بل الحمل مع موافقتهما في جملة من الآثار يعد وجيه عرفا .

و ان شئت قلت : ان مقتضى تحكيم تلك الروايات على الروايات المشتملة على لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر و بايعها ( الخ ) ان ما ثبت لها في تلك الروايات ، ثبت لسائر المسكرات فان هذه الروايات منقحة لموضوعها و معه لا مجال للتشكيك في الدلالة ،


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 1 - 15 - 19 - من أبواب الاش$$==ياء مة المحرمة الا المرسلة ؟ سلة و الثانية محمولة ؟ .

.

.

؟

/ 322