مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المنتهى إلى التخمير لو صار ملكا : لازمه عدم ملكية العنب بنحو الاطلاق و بجميع الحيثيات ، بل حصة أو حيثية خاصة منه ، فلا يكون بما انه مأكول أو ذلك مبيعا و لا ملكا للمشتري و هو مخالف لاعتبار العقلاء و كذا الحال في التعليق و الشرط .نعم يمكن المناقشة في الاشكال في الصورة التي يكون المبيع شخصيا بان يقال : ان المبيع هو الموجود الخارجي ، و القيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلفه مبطل ، لكن يأتى فيها الاشكال الآتى في الصورة الآتية ، اى اشتراط عدم الانتفاع الا بالمحرم و منها ان يبيع الشيء و اشترط على المشترى بان لا يتصرف فيه الا في المحرم و هو قد يرجع إلى شرطين أحدهما ان لا يتصرف في المحلل و ثانيهما ان يصرفه في المحرم ، و قد يشترط عليه شرطا واحدا " و هو عدم التصرف في المحلل من دون شرط الصرف في المحرم ، و من هذا القبيل ما إذا تواطئا عليه بحيث يقع العقد مبنيا عليه ، و اما مع التواطى عليه بحيث لا يرجع إلى بناء العقد عليه فهو خارج عن الفرض ، و الاقوى بطلان البيع في تلك الصور سواء رجع الاشتراط إلى شرطين ام لا ، و سواء كان الشرط في ضمن العقد ام بحكمه كما اشرنا اليه ، لان مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فان اعتبار الملكية موقوف على كون الشيء ذا منفعة و لو في الجملة يصح للمالك الانتفاع به فلو فرض كون شيء مسلوب الانتفاع مطلقا لا يعتبره العقلاء ما لا و لا ملكا ، لا أقول ان الملكية و المالية نفس الانتفاعات بل أقول : ان مناط اعتبارهما لدى العقلاء : صحة الانتفاع و لو في الجملة فمسلوب الانتفاع بقول مطلق ليس ملكا و لا ما لا ، كما انه لو سلب مطلق الانتفاعات عن شيء بالنسبة إلى شخص لا يعتبره العقلاء ملكا و ما لا له في بعض الاحيان .فحينئذ نقول إذا شرط البايع على المشترى ان لا ينتفع بالمبيع مطلقا : فهو في قوة بيع شيء بشرط عدم صيرورته ملكا للمشتري ، فيكون مخالفا لمقتضى العقد و موجبا لبطلانه ، سواء قلنا بان الشرط الفاسد مفسد ام لا ، لان الخلاف في الشرط الفاسد انما هو في الشروط التي لا يضر اشتراطها بقوام المعاملة ، و اما الشروط