مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و المالية الساقطة شرعا لا تصلح للمبادلة ، فيكون دليل إسقاطها حاكما على ادلة تنفيذ البيع بالخراج المعاملة عن موضوع أدلته و إدخالها في أكل المال بالباطل ، و لك ان تجعل هذا الاخير وجها ثالثا للبطلان ، و هو الاستدلال بالآية الكريمة بعد تحكيم ما دلت على سقوط المالية الآتية من قبل المنفعة المحرمة على الآية ، صدرا و ذيلا كما اشرنا اليه .و لا يعتبر في الحكومة ان يؤخذ في الدليل الحاكم عين العنوان الذي اخذ في المحكوم ، فكما ان قوله الخمر ليست بمال حاكم على الآية إخراجا و ادخالا ، كذلك ما دلت على إهراقها و إتلافها بلاضمان الظاهر منها إسقاط ماليتها حاكمة عليها ، بل لا يبعد تحكيم الدليل اللبي على الدليل اللفظي ، فإذا قام الاجماع على عدم مالية الخمر يكون منقحا لموضوع أكل المال بالباطل ، فان أكل الثمن في مقابل ما ليس بمال أكل له بالباطل و مخرجا عن التجارة تعبدا و لو لم يطلق على مثله الحكومة كما قويناه في الاصول ، فلا مشاحة فيه بعد كون الانتاج واحدا " .وهنا تقريب رابع للبطلان بان يقال : ان الثمن واقع في مقابل العنب بشرط الانتفاع الخاص ، و هذا الانتفاع لم يحصل للمشتري فيكون المال المأخوذ بلحاظه أو بلحاظ المالية الآتية من قبله : مأخوذا بلاحصول العوض ، و مثله ليس بمعاملة لانها متقومة بتبادل الانتقالين و مع فقده لا تتحقق ( تأمل ) و قد ظهر مما ذكران القول بالبطلان هيهنا مبنى على القول بمفسدية الشرط الفاسد ، و لهذا قلنا بالبطلان و لو مع شرط عدم الاستفادة بالمحلل ، و السكوت عن الاستفادة بالمحرم فانه شرط سائغ لكن يبطل البيع لا لفساد الشرط بل للوجوه المتقدمة ، و تؤيده الروايتان الواردتان في النهى عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا : و التوت ممن يصنع الصليب أو الصنم ( 1 ) بل و ما وردت في لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر و غارسها و حارسها و بايعها ( الخ ) ( 2 ) المستفاد منها ان بايع العنب للخمر