مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بهذا اللحاظ أكلا بالباطل ، لتحكيم دليل إسقاط المالية عنها على الاية الكريمة بوجه اشرنا اليه و كذا لو كانت لها قيمة في غاية القلة كدرهم مع قطع النظر عن صفة التغنى فبيعت موصوفة بمأة دينار : يكون اخذ المال بإزائها بلحاظ وصفها اكلا له بالباطل ، و تكون المعاملة في محيط الشرع سفهية ، فكذلك لو بيعت موصوفة مع لحاظ مقدار من المالية لصفتها و أخذه بلحاظها مع سقوطها عن المالية في لحاظ الشارع فان أكل المال في مقابل شيء بلحاظ ما لا مالية له أكل له بالباطل ، و الاوجه بالنظر بحسب القواعد و ان كان الصحة لما تقدم في الشروط لكنه خال من المناقشة و التأمل .هذا حال ما بلاحظ بازاء الصفة مال ، و اما مع عدم لحاظه فمقتضى القواعد صحتها لاطلاق الادلة و عمومها و عدم وجه للفساد ، و مجرد توصيف المبيع بصفة يترتب عليها الحرام : لا يوجب بطلان المعاملة ، و لو فرض صدق الاعانة على الاثم عليها في بعض الاحيان : لا يقتضى ذلك بطلانها كما يأتى الكلام فيه ، و بما ذكرناه يظهر التأمل في كلام شيخنا الاعظم ( 1 ) حيث نفى الاشكال عما لو لو حظ من حيث انه صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لاجلها الثمن و كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها ، و اختار الصحة ايضا فيما كانت المنفعة المحللة نادرة و زادت القيمة لاجل صفة الكمال التي قد تصرف إلى المحلل ، و ذلك لان زيادة القيمة ليست لاجل صفة الكمال بما هى كذلك ، بل تفاوت القيم في الاشياء بلحاظ الانتفاع بها ، فصفة الكمال المنتفع بها توجب زيادة القيمة بمقدار مرغوبية الانتفاع ، و لو فرض بذل بعض الاشخاص احيانا ما لا بلحاظ نفس صفة الكمال : فهو لا محالة لاجل بعض اغراض اخر لا بواسطة مالية الصفة بذاتها من جهة انتفاع و إبراز ، فعليه ان بذل المال ان كان للصفة بلحاظ إبرازها المحلل و تتقدر القيمة بلحاظها بتلك الحيثية : فلا اشكال في صحة المعاملة بحسب القواعد ، كانت المنفعة نادرة ام لا .
1 - راجع المكاسب - مسألة الثانية من النوع الثاني مما يحرم التكسب به