مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ظهيرا " و مساعدا " nو معاونا فيهما و معنى تعاضد المسلمين و تعاونهم : ان كلا منهم يكون عضدا " و معينا " لغيره لا انهم مجتمعون على امر .ففى القاموس تعاونوا و اعتونوا أعان بعضهم بعضا ، و نحوه في المنجد و فى مجمع البيان في ذيل الآية قال امر الله عباده بان يعين بعضهم بعضا على البر و التقوى إلى ان قال : و نهاهم ان يعين بعضهم بعضا على الاثم ( الخ ) و كون التعاون فعل الاثنين لا يوجب خروج مادته عن معناها ، فمعني تعاون زيد و عمر ، ان كلا منهما معين للاخر ، و ظهير له ، فإذا هيئ كل منهما مقدمات عمل الآخر يصداق انهما تعاونا ، و بالجملة كون التفاعل بين الاثنين لا يلازم كونهما شريكا في إيجاد فعل شخصي فالتعاون كالتكاذب و التراحم و التضامن مما هى فعل الاثنين من اشتراكهما في فعل شخصي ، و لو كان المراد من حرمة التعاون على الاثم هو الشركة فيه : يكون مقتضى الجمود على ظاهر الاية هو حرمة شركة جميع المكلفين في اتيان محرم و هو كما ترى ، فالظاهر من قوله : لا تعاونوا على الاثم و العدوان ، عدم جواز اعانة بعضهم بعضا في اثمه و عدوانه و هو مقتضى ظاهر المادة و الهيئة ، و لو قلنا بصدق التعاون و التعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به .ثم ان المحكي عن المحقق الثاني ( 1 ) الايراد على التمسك بآية حرمة التعاون على الاثم لتحريم بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم ، بانه لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس ، و الجواب عن الاية المنع من كون محل النزاع معاونة مع ان الاصل الاباحة و انما المعاونة مع بيعه لذلك ( انتهى ) و فصل هذا الاجمال في مفتاح الكرامة ( 2 ) و الجواهر ( 3 ) بانه قامت السيرة على معاملة الملوك و الامراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل ، و اجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك ، و بيع المطاعم و المشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم باكلهم فيه ، و بيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل
1 - و 2 - راجع مفتاح الكرامة فيما يكون المقصود منه حراما - من المتاجر 3 - فيما يكره التكسب به - من التجاره