مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
من كفاية ترهيب الله تعالى و نهيه في اللطف .ثم ان العقل لا يفرق بين الرفع و الدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل فان ما وقع لا ينقلب عما هو عليه ، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل اوهم بالاشتغال به و علم بكونه بصدد و كان في معرض التحقق ، و ما يدركه العقل قبحه هو هذا المقدار الذي ادعاه شيخنا الانصاري لا التعجيز بنحو مطلق حتى يشمل مثل ترك التجارة و الزراعة و النكاح إلى ذلك .نعم الظاهر عدم الفرق بين ارادته الفعلية و ما علم بتجددها بعد البيع سيما إذا كان البيع سببا " له كما مر ، و لو بنينا على ان وجوب النهى عن المنكر شرعي فلا ينبغي الاشكال في شمول الادلة المدفع ايضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع بل يرجع الرفع اليه حقيقة ، فان النهي عبارة عن الزجر عن اتيان المنكر و هو لا يتعلق بالموجود الا باعتبار ما لم يوجد ، فان الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا و عرفا " ، فإطلاق ادلة النهى عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق و استمراره ، فلو علم من احد إرادة إيجاد الحرام و هم به و اشتغل بمقدماته مثلا : وجب نهيه عنه ، فان المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده ، بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبها النهى عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به : لا شبهة في الغاء العرف خصوصية التحقق بمناسبات الحكم و الموضوع ، فهل ترى من نفسك انه لو اخذ احد كأس الخمر ليشربها بمرئي و منظر من المسلم يجوز له التماسك عن النهى حتى يشرب جرعة منها ثم وجب عليه النهى ، و هل ترى عدم وجوب النهى عن المنكر في الدفعيات و الوجودات الصرفة الدفعية ، و لعمري ان التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات .ثم لو قلنا بوجوب دفع المنكر فتارة يكون بوجوده الساري منكرا " كشرب الخمر و تخميرها ، و اخرى بصرف وجوده ، و على الاول تارة يكون المشترى مريدا " لتخمير كل عنب يشتريه ، و اخرى لا يريد الا تخمير مصداق واحد ، لا ينبغي الاشكال