مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في الحرمة على الاول لان دفع كل مصداق من المنكر واجب فرضا " ، و المفروض ان كل عنب يشترى الخمار يجعله خمرا " فترك كل بيع : دفع عن منكر مستقلا فهو واجب .و اما بناء على ان المنكر صرف وجود التخمير مثلا أولا يخمرالمشترى الا مصداقا واحدا " من المبيع ، فهو يجوز بيعه الا فيما إذا تركه غيره ، فلو علم بناء غيره على البيع يجوز له ذلك ، لان دفع المنكر مقدور عليه لفرض وجود بايع آخر ، فهو كثقيل يجب على جمع رفعه و لا يمكن ذلك الا باجتماع جميعهم ، فلو علم بعضهم عدم اقدام بعض على الرفع لا يجب عليه اعمال القوة فانه لغو ، أو لا يجوز لان دفع المنكر واجب مطلق على كل مكلف و لهذا يجب على كل منهم دفعه و لو بمنع الغير عن المخالفة و لو اجتمع الكل على بيع اعنابهم دفعة واحدة ممن يعلم انه يجعلها خمرا " : يكون الكل عاصيا لانتقاض الدفع الواجب بفعلهم ، فلو اجتمع القوم عدى واحد منهم كان ما عداه عاصيا و لو فرض تحقق البيع منه لو كان الغير تاركا " ، و ذلك لان انتقاض الدفع الواجب جائز شرعا أو قبيح عقلا لكونه مخالفة للامر عقلا و عرفا " و مجرد بناء الغير على الانتقاض لا يكون عذرا " ، فالبائع الواحد و ان لا يقدر على الدفع لكنه قادر على انتقاضه و على المخالفة و هذا كاف في تحقق المعصية مع تحققه بفعله و انتقاض الدفع ببيعه .فلو امر المولى عبيده بدفع السارق عن سرقة ماله و كان متوقفا على بقاء الباب مسدودا " : يجب على كل منهم دفعه بحفظ سد الباب ، فلو علم بعضهم ان بعض العبيد يريد فتح الباب و تمكين السارق : لا يوجب ذلك البناء و العلم بفتحه على اى حال ان يكون معذورا " في فتح الباب و تمكين السارق ، فلو فتحه كان الفاتح عاصيا لا البانى على الفتح ، و هذا بوجه نظيران يتعذر قاتل مظلوم محقون الدم بانه صار مقتولا على اى تقدير فلو لم اقتله قتله غيري ، و تنظير المقام بحمل الثقيل وجيه ، فان الواجب هناك هو الحمل و هو امر بسيط لا يتحقق الا بالاجتماع ، و مع العلم بعدم اجتماعهم عليه : لا يجب على العالم ان يعمل القوة الغير المؤثرة فانه لغو ، و اما في المقام ان الواجب