مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اخوف ما اخاف على أمتي من بعدي ، هذه المكاسب المحرمة و الشهوة الخفية و الربا و فى الكافى عن البرقى مرسلة نحوها ( 1 ) بناء على ان المكاسب جمع المكسب بمعنى ما يكتسب و هو ثمن المحرمات ( تأمل ) .

و فى صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ان رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راويتين من خمر فامر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فاهريقتا و قال ان الذي حرم شربها حرم ثمنها .

و هي تشعراو تدل على ملازمة حرمة الشيء شربا او اكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه .

و فى رواية ابى بصير ( 3 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ثمن الخمر قال اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها ( 4 ) ان تباع فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه و آله من خلفه ، يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت في الصعيد ، فقال ثمن الخمر و مهر البغى و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت : و لعلها أوضح في التعميم لمكان إرداف الخمر بمهر البغى و ثمن الكلب ( تأمل ) .

و يمكن استفادة العموم من الموارد الخاصة الواردة فيها الروايات كثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الميتة و الكلب و العذرة و مهر البغى و اجر الكاهن و اجر الزانية و أجور الفواحش و الرشوة و غيرها ( 5 ) المستفاد من مجموعها و لو بالمناسبات و إلغاء الخصوصية ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، و الظاهر منها ان الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس ، لان الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضوعيته ، فالحمل على حرمته باعتبار التصرف في مال الغير بلا اذنه خلاف ظواهر الادلة ، و يشهد له ان الظاهر ان ذلك التعبير لم يرد في شيء من المعاملات الباطلة من جهه فقد ما يعتبر فيها .

1 - راجع الكافى كتاب المعيشة باب المكاسب الحرام

2 - و

3 - الوسائل = كتاب التجارة - الباب - 55 من أبواب ما يكتسب به - الاولى ( صحيحة ) و ليس في سندها الا إبراهيم بن هاشم و هو ثقة و الثانية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهرى

4 - الظاهر انه على صيغة المجهول و الآمر احد الحضار ( منه )

5 - راجع الكافى - كتاب المعيشة - باب السحت و الوسائل - كتاب التجارة ، الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به

/ 322