مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ان الصدق العرفي في المثال المتقدم لعدم التفكيك عرفا ، و لهذا لو اعتذر المعطى بعدم إعطائه للتوصل إلى الظلم مع علمه بانه اراده : لا يقبل منه .و الظاهر اعتبار ثالث القيود ، فمع عدم قصد المعان عليه الاثم : لا يكون الاعانة على فعله الا اعانة على ما يتوهم انه اثم .و عدم اعتبار رابعها و خامسها فمن اعصر خمرا " برجاء ان يشرب منها شارب أو اعطى سيكنا " لظالم ليعمل به القتل لو احتاج اليه : يعد عملهما الاعانة على الاثم سيما إذا تحقق في الخارج ، بل لا يبعد اعتبار التحقق في الصدق فيهما .ثم انه على القول باعتبار القصد و تحقق الاثم في مفهومها : لقائل ان يقول بإلغاء القيدين حسب نظر العرف و العقلاء بالمناسبات المغروسة في الاذهان بان يقال : ان الشارع الاقدس أراد بالنهى عن الاعانة على الاثم و العدوان قلع مادة الفساد و المنع عن إشاعة الاثم و العدوان ، و عليه لافرق بين قصده إلى توصل الظالم بعمله و عدمه مع علمه بصرفه في الاثم و العدوان ، فالنهى عن الاعانة انما هو لحفظ غرضه الاقصى و هو القلع المذكور فيلغى العرف خصوصية قصد التوصل .و كذا يمكن ان يقال : ان الاعانة على الاثم و العدوان لما تصير عادة موجبة لتشويق العصاة على عملهم و جرأتهم على الاثم و العدوان ، نهى الشارع عن اعانة من هم بمعصية سياسة لان يرى العامل بالمنكر نفسه وحيدة في العمل لا معين له فيه و الوحدة قد توجب الوحشة المؤدية إلى الترك كما ان رؤية المعين على عمل موجبة للجرئة ، فالشارع نهى المسلمين عن تهيئة أسباب المعصية لمن ارادها لقلع مادة الفساد و انصراف الناس عن الاثم و العدوان ، و إلى بعض ما ذكرناه اشارت رواية على بن ابى حمزة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام و فيها لو لا ان بني أمية وجدوا لهم من يكتب و يجبى لهم الفئ و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا ، فتحصل من ذلك انه بعد الغاء الخصوصية عرفا تستفاد من الآية حرمة تهيئة أسباب المعصية لمن