مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ربما تقتضي المصالح ترك بيع السلاح و غيره مما يتقوى به الكفار مطلقا سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيؤ له ام زمان الهدنة و الصلح و المعاقدة ، اما في الاولين فواضح ، و اما في الاخيرة فحيث خيف علي حوزة الاسلام و لو آجلا بان احتمل ان تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين و السلطة على نفوسهم و اعراضهم ، فنفس هذا الاحتمال منجزة في هذا الامر الخطير ، لا يجوز التخطى عنه فضلا عن كون تقويتهم مظنة له أو في معرضه ، و لا فرق في ذلك بين الخوف على حوزة الاسلام من المسلمين أو علي حوزة حكومة الشيعة من غيرها ، كانت المخافة عليها من الكفار ام المخالفين ، فلو كانت للشيعة الامامية حكومة مستقلة و مملكة كذلك كما في هذه الاعصار بحمد الله تعالى ، و كانت للمخالف ايضا " حكومة مستقلة و كان زمان هدنة و معاقدة بين الدولتين لكن خيف على المذهب و دولته منهم و لو آجلا ، لا يجوز تقويتهم ببيع السلاح و نحوه .و بالجملة ان هذا الامر من شئون الحكومة و الدولة و ليس امرا " مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت ، فلا الهدنة مطلقا موضوع حكم لدى العقل و لا المشرك و الكافر كذلك ، و التمسك بالاصول و القواعد الظاهرية في مثل المقام في محله ، و الظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من الاخبار ، بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضى خلاف ذلك ، اى يقتضى جواز البيع فيما خيف الفساد و هدم أركان الاسلام أو التشيع أو نحو ذلك : لا مناص عن تقييده أو طرحه ، أو دل على عدم الجواز فيما يخاف في تركه عليهما كذلك : لابد من تقييده و ذلك واضح .فمن الاخبار حسنة ابى بكر الحضرمي أو صحيحته ( 1 ) قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج و اداتها فقال : لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله انكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السروج و السلاح ، و رواية هند السراج ( 2 ) قال :
1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 8 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بأبي سارة و غيره .