مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر من المباينة التي ذكرت في رواية الحضرمي هى المقابلة للهدنة التي كانت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله اى عدم الاجتماع تحت راية واحدة و تمايز الفريقين في الحكومة و السياسة ، و فى مثله لا يجوز حمل السلاح لا إلى الكفار و لا إلى المخالفين ، كما انه إذا كانت الهدنة بالمعني المتقدم المشار اليه في الرواية اى نحو هدنة اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و كان بلاد المشركين تحت راية سلطان الاسلام و حكومة المسلمين و كانت في تقويتهم تقوية جنود الاسلام و حدوده يجوز البيع منهم ، لعدم دليل على المنع بل قيام الدليل على الجواز و هو قضية اقتضاء صلاح حوزة الاسلام و المسلمين ، بل لا تبعد استفادته من رواية الحضرمي و هند السراج بدعوى ان موضوع جواز حمل السلاح هو الهدنة و كون المسلمين و الكفار بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله المخلوطين من المنافقين و المؤمنين ، فالميزان هو الهدنة بهذا المعنى من خصوصية للمخالفين .فالمتحصل من الروايات عدم الفرق بين المخالفين و غيرهم في الحكم ، و عدم التفصيل بين الهدنة و المحاربة كما نسب إلى المشهور ، و فى زمان الهدنة بالمعني المتقدم يجوز البيع مطلقا من مخالف و مشرك ، كما يجوز فيما إذا كان الطرف مدافعا عن حوزة الاسلام أو التشيع مع الامن منه كما هو مفاد رواية السراج و موافق لحكم العقل ، و لا يجوز في زمان عدم الهدنة بالمعني المتقدم و هو زمان البينونة و امتياز الحكومات بعضها من بعض سواء كان بينها تصالح و تعاقد ام لا ، من فرق بين ان تكون الهدنة كذلك بين أمير المؤمنين عليه السلام و معوية عليه اللعنة أو بينه و بين الكفار ، و قد عرفت عدم إطلاق لرواية على بن جعفر و الرواية الحاكية عن وصية النبي صلى الله عليه و آله نعم مقتضى إطلاق رواية السراد ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : انى