مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أبيع السلاح قال فقال : لاتبعه في فتنة و رواية الصيقل ( 1 ) قال : كتبت اليه انى رجل صيقل اشترى السيوف و أبيعها من السلطان ا جائز لي بيعها فكتب لا بأس به : جواز البيع في مورد الفتنة ، و جوازه من السلطان مطلقا ، لكنهما ان سلم إطلاقهما مقيدتان ، بحكم العقل القطعي بما إذا لم يخف على حوزة الاسلام أو الشيعة ، و برواية ابى بكر الحضرمي المفصلة بين عصر الهدنة و المباينة بالمعني المتقدم ، مع إمكان الماقشة في إطلاق الثانية ، بان الظاهر منها ان المراد بالسلطان هو السلطان المخالف ، فموردها مورد الهدنة التي ذكرها في رواية الحضرمي ، و فى الاولى بان الظاهر منها السوأل عن تكليفه الشخصي في ذلك العصر و لم يكن البيع من الكفار المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه ، بل كان بايعا للسلاح في داخلة مملكة الاسلام و المراد بالفتنة هى الفتنة الحاصلة بين طائفتين من المسلمين لابين المسلمين و غيرهم ، فانه لا معنى لعدم الجواز من المسلمين في الصورة مع ان في رواية السراج صرح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن الكفار ، و بالجملة لا إطلاق فيها يشمل جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة أو المخالفين المستقلين فيها ، و الانصاف انه لا يستفاد من الروايات شيء وراء حكم العقل .ثم ان الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير