مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فنقول يمكن الاستدلال على حرمة نفس الاجارة بقبح الاستيجار و الايجار على معصية الله تبارك و تعالى ، فكما ان نفس الاستيجار و الايجار للقبايح العقلية : قبيحة بحكم العقل و العقلاء كايجار شخص و العياذ بالله نفسه أو من يتعلق به من نواميسه لارتكاب الفاحشة ، كذلك هما قبيحتان لمعصية الله التي هى ايضا من القبايح العقلية ، فالمدعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبايح ، و انها واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة .و دعوى ان القبح فاعلى لا فعلى نظير التجري ( وجيهة ) ضرورة ان عنوان اجارة النواميس قبيح عقلا و لا ينافى ذلك كشفها عن دنائة الفاعل و سوء سريرته و فقدان الشرف و العز .و يمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى ادلة وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر بان يقال : ان المستفاد عرفا من تلك الادلة أو من فحويها : ان الامر بالمنكر و النهى عن المعروف محرمان ، بل مطلق ما يوجب الاغراء على المحرم و الترغيب اليه و التشويق اليه : محرم سواء ارتكب الطرف ام لا ، و لا ريب في ان استيجار المغنية للتغنى و المصور للتصوير المحرم .دعوة لهما إلى اتيان الحرام و تشويق اليه و إغراء عليه ، بل قبول الاجارة ايضا نحو ترغيب للمستأجر اليه مضافا إلى إمكان الاستفادة من قوله تعالى ( 1 ) ( المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون ؟ بالمنكر و ينهون عن المعروف ) بدعوى ان العنوانين ليس لصرف معرفيتهم بل الآية الكريمة في مقام تعييرهم و تقريعهم و ذكر ما هو قبيح عقلا و محرم شرعا من اعمالهم .و بدعوى ان لا خصوصية لعنوان الامر بالمنكر بل المراد اعم مما يفيد فائدته من الترغيب و التشويق اليه ، و بدعوى انه ليس المراد من الامر بالمنكر ما يرجع إلى رد قول رسول الله صلى الله عليه و آله و إلى مخالفته في قوانينه ، بل الظاهر ان الامر بالمنكر بالمحل الشايع و النهى عن المعروف كذلك ، من صفات المنافقين و يكون محرما سواء كان الغرض رد قول رسول الله صلى الله عليه و آله ام لا ( تأمل ) و تؤيده رواية التحف