مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم بناء على ان المستند فحوى ادلة الامر بالمعروف و الآية الكريمة : لا يستفاد منهما حرمة الاستيجار و الاجارة بعنوانهما بل المحرم ما ينطبق عليهما في الخارج بخلاف ما لو كان المستند الوجه الاول و رواية التحف ، و ببعض ما تقدم يمكن الاستيناس بحرمة الثمن ايضا ، و يدل عليه قوله : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، بتقريب ان لا خصوصية لعنوان الثمن في نظر العرف بل الظاهر منه ان تحريم الشيء لا يلايم مع تحليل ما يقابله سواء صدق عليه عنوان الثمن ام كان عنوانه اجرا " و اجرة و نحوهما ، و قد تقدم ان الرواية و ان كانت ضعيفة لكن لا يبعد استنقاذ مضمونها من ساير الروايات في الابواب المتفرقة .

و يمكن الاستدلال على بطلانها ببعض ما تقدم في بعض المسائل المتقدمة بان يقال : ان المحرم ليس ما لا في نظر الشارع ، و لهذا لو منع شخص عن تغنى جارية مغنية أو العبد المغني : لا يكون ضامنا بالنسبة إلى تلك المنفعة المحرمة بلا اشكال و ان كانا أجيرين لذلك ، و ما لا يكون ما لا في محيط التشريع لا تكون المعاملة عليه معاملة .

و ان شئت قلت ان سلب المالية عن شيء و إسقاطها دليل على ردع المعاملة به ، و يمكن الاستدلال عليه بوجه آخر و هو ان مقتضى ذات المعاملة لدى العقلاء إمكان التسليم و التسلم ، و مع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرمة و تسلمها : لا يعقل ان تكون المعاملة نافذة عنده ، فمنع التسليم و التسلم دليل على ردع المعاملة فتقع باطلة ، و الاشكال المتقدم في بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا " : وارد في المقام بما قررناه ، لانه هناك لم يكن تسليم طرف المعاوضة بذاته محرما بل المحرم عناوين اخر منطبقة عليه و كان للبايع ان يقول : انى لا امتنع عن التسليم بشرط عدم جعله خمرا " ، فالتقصير متوجه إلى المشترى و لم يحرم الشارع تسليم العنب المقابل في المعاوضة ، بخلاف المقام فان تسليم المنفعة التي مقابلة الثمن و مورد الاجارة ممنوع شرعا ، و بوجه آخر و هو ان الآية الكريمة اعنى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و ان كان الموضوع فيها البطلان العرفي و العقلائي لا الشرعي




/ 322