مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لكن بتحكيم ما دل على نفى المالية أو نفى تسليم المنفعة ينسلك في مفاد الآية فان اخذ مال الغير بلا انتقال منفعة اليه أكل المال بالباطل و يؤيده النبوي و رواية التحف فائدة استطرادية قد جرت عادة القوم بذكر كثير من المحرمات مما من شأنها الاكتساب بها و لو لم يتعارف ذلك ، و نحن نذكر منها ما هو المهم بنظر البحث انشاء الله تعالى في ضمن مسائل : المسألة الاولى الظاهر عدم الخلاف و الاشكال في حرمة التصوير في الجملة ، و عن بعض ان في المسألة أقوالا أربعة ، حرمة التصوير مطلقا من جهة التجسيم و غيره و ذوات الارواح و غيرها ، و التخصيص بالمجسمة و التعميم من الجهة الثانية ، و التخصيص بذوات الارواح و التعميم من الجهة الاولى ، و التخصيص من الجهتين فيكون المحرم عمل ذوات الارواح المجسمات ، و الاقوى هو الاخير و هو المتقين من معقد الاجماع المحكي .و تدل عليه مضافا اليه الاخبار الآتية ، و اما ساير الصور فلا دليل على حرمتها فان الاخبار على كثرتها تدور مدار عنوانين هما التصوير و التمثيل باختلاف التعابير الا رواية النواهي المذكور فيها النقش ، و لا يبعد ان يكون الظاهر من تمثال الشيء و صورته بقول مطلق : هو المشابه له في الهيئة مطلقا اى من جميع الجوانب لامن جانب واحد ، و تمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لا مطلقا ، كما ان تمثال خلفه كذلك و إطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المسامحة كإطلاقه على تمثال الخلف ، و ان صار في الاولين شايعا حتى على خصوص الوجه مع عدم كونه حقيقيا بلا اشكال .و اما الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيئة و هيئة الشيء كتمثاله : ما يكون شبهه في جميع الجوانب ، و إطلاقه على النقوش و العكوس بنحو ما المسامحة و لذا يطلق على تمثال الوجه فقط ، و الاطلاق الشايع على النقش و الرسم في الروايات على فرض تسليمه و عدم دعوى ان الوسائد و غيرها مما وردت فيها الروايات لعلها