مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العلم بكونه صورة له ( ففيه ) مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات و ليس ببعيد : ان الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات و ان كانت شبيهة من بعض الوجوه بالانسان ، لكن العرف يريها صورة الانسان ، ففرق بين كون صورة للانسان أو لموجود آخر شبيه به .

و الصور المعمولة من قبيل الثانية ، و اما التشبث برواية ابى العباس ففيه ما لا يخفى ، و قد تقدم الكلام فيها ، فالأَقوى عدم الحرمة و ان كان الاحتياط لا ينبغى ان يترك ، لاحتمال إطلاق بعض الاخبار أو فهم المناط منها أو الغاء الخصوصية ، أو كون المراد بالحيوان مطلق ذي الروح و لو لمناسبات أو ذلك .

نعم لو فرض ما صور يكون مثالا لحيوان أو الانسان فان قلنا بحصول التميز بينهما بالقصد كتميز ساير المشتركات كما لا يبعد : فيتبع الحكم القصد ، فلو قصدهما و قلنا بصدق العنوانين عليها أو قصد نفس الصورة الخارجية بلا قصد عنوان و قلنا باطباقهما عليها أو قلنا بعدم اعتبار القصد و الانطباق عليها قهرى : فالأَقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في جميع الصور ، و لا يكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات و لا تعارض الادلة ، لان الحكمين على عنوانين بينهما عموم من وجه ،

اما على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة للملائكة و الجن عن صورة الحيوان و الانسان : فواضح ، و كذا على ما ذكره السيد الطباطبائي من ان الصور المتعارفة من قبيل صورة الانسان لكنه تصور صورة حيوانى للملائكة و الجن ، و على ان تقدير بين العنوانين عموم من وجه ، فحينئذ لا منافاة و لا مزاحمة بين الدليلين ، فعنوان صورة الملائكة حلال ، و عنوان صورة الحيوان حرام ، و انطباق العنوانين بسوء اختيار المكلف ، فالصورة الخارجية مجمع العنوانين و محرمة من حيث و محللة من حيث أو حيثيات ، من تزاحم أو تعارض نظير شرب الماء المغصوب ، فانه من حيث شرب الماء ليس بمحرم ، و من حيث التصرف في مال الغير أو إتلافه حرام كما ان شرب المايع النجس المغصوب محرم من جهتين ، فما في حاشية السيد المتقدم لا يخلو من خلط و اشكال .

/ 322