مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في المكروهات فلعله قائل بكراهة ما يكسب فيها ايضا ككراهة أصل العمل كما لا يبعد .و منها ما هى ظاهرة في الحرمة التكليفية لاصل المعاملة ، أو يدعى ظهورها فيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة ( 1 ) و فى الانتصار ( 2 ) و مما انفردت به الامامية القول بتحريم بيع الفقاع و ابتياعه ، إلى ان قال : و ان شئت ان تبنى هذه المسألة علي تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، و كل ما حظر شربه حظر ابتياعه و بيعه ، و التفرقة بين الامرين خروج عن إجماع الامة ( انتهى ) و هو دعوى الاجماع في خصوص الفقاع ، لو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية ، و لا ريب في حرمة البيع و الشراء في الخمر و الفقاع و كل مسكر ، انما الكلام في ساير أنواع النجاسات و المحرمات .و عن نهاية الاحكام ( 3 ) بيع الدم و شرائه حرام إجماعا ، لنجاسته و عدم الانتفاع به ، و يحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به ان يكون المراد بالحرمة الوضعية منها ، و يحتمل ان يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع على عدم الانتفاع به ، بتوهم ان نفس البيع و الشراء من الانتفاعات .و عنه ايضا الاجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها ، و يأتي فيه ما تقدم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلثة المتقدمة ، فتوهم من الاجماع على عدم جواز البيع الاجماع على حرمته نفسا .هذا مع ما تقدم من ظهور حرمة البيع في الوضعية ، و لا بد في بيان الحرمة التكليفية في نفس إيقاع المعاملة من بيان أوضح مما ذكر .فتحصل مما مر عدم دليل معتد به معتمد في المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعا ، الا ان يدعى ان اعتماد الاصحاب على خبر تحف العقول ، أو كفاية