مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المكروهات فلعله قائل بكراهة ما يكسب فيها ايضا ككراهة أصل العمل كما لا يبعد .

و منها ما هى ظاهرة في الحرمة التكليفية لاصل المعاملة ، أو يدعى ظهورها فيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة ( 1 ) و فى الانتصار ( 2 ) و مما انفردت به الامامية القول بتحريم بيع الفقاع و ابتياعه ، إلى ان قال : و ان شئت ان تبنى هذه المسألة علي تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، و كل ما حظر شربه حظر ابتياعه و بيعه ، و التفرقة بين الامرين خروج عن إجماع الامة ( انتهى ) و هو دعوى الاجماع في خصوص الفقاع ، لو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية ، و لا ريب في حرمة البيع و الشراء في الخمر و الفقاع و كل مسكر ، انما الكلام في ساير أنواع النجاسات و المحرمات .

و عن نهاية الاحكام ( 3 ) بيع الدم و شرائه حرام إجماعا ، لنجاسته و عدم الانتفاع به ، و يحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به ان يكون المراد بالحرمة الوضعية منها ، و يحتمل ان يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع على عدم الانتفاع به ، بتوهم ان نفس البيع و الشراء من الانتفاعات .

و عنه ايضا الاجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها ، و يأتي فيه ما تقدم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلثة المتقدمة ، فتوهم من الاجماع على عدم جواز البيع الاجماع على حرمته نفسا .

هذا مع ما تقدم من ظهور حرمة البيع في الوضعية ، و لا بد في بيان الحرمة التكليفية في نفس إيقاع المعاملة من بيان أوضح مما ذكر .

فتحصل مما مر عدم دليل معتد به معتمد في المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعا ، الا ان يدعى ان اعتماد الاصحاب على خبر تحف العقول ، أو كفاية

1 - راجع باب المكاسب المحظورة من كتاب التجارة

2 - راجع كتاب البيع مسألة 5

3 - راجع أول كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة

/ 322