مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و يتلوه في الضعف التشبث بقوله نجسه أو ينجسه في المتنجسات ، كالمفهوم من قوله : إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء ( 1 ) و قوله : في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ( 2 ) بتقريب ان قوله ينجسه الشيء الفلاني اى يجعله نجسا ، و بعد عدم صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع ، لا محالة ينزل على التنزيل ، و مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت مطلق حكم كل نجس له ، فإذا تنجس بالخمر ينزل منزلتها ، و تثبت له احكامها و هكذا .و فيه مضافا إلى ان الظاهر ان مقابلة النجس و المتنجس من اصطلاح الفقهاء ، و لا يبعد القول بان المتنجس نجس كسائر النجاسات تأمل ، انه بعد تسليم التنزيل لا يكون ذلك الا في النجاسة لافي حيثيات اخر ، و غايته لزوم غسل ما تنجس بملاقى كل نجس بنحو ما تنجس به ، فيكون ملاقى الولوغ كالولوغ في نجاسته ، و ملاقى الخمر كالخمر فيها و هكذا لافي ساير الآثار .و بعبارة اخرى ، فرق بين تنزيل شيء منزلة الخمر .كما ورد في الفقاع انه خمر ، و بين تنزيله منزلتها في النجاسة ، كما يقال : ان الشيء الفلاني نجس كالخمر أو ان الخمر صيرتها نجسا نحو نجاستها .هذا مضافا إلى ان استفادة التنزيل من تلك الروايات مشكلة ، بل ممنوعة مطلقا ، حتى في النجاسة فضلا عن ساير الآثار كما لا يخفى ، فلا دليل على كون كل متنجس بحكم ما تنجس به مطلقا .كما لا دليل على حرمة عنوان التجارة كالبيع و غيره في المايعات المتنجسة الغير القابلة للتطهير كالدبس و السمن فضلا عما تقبله ، عدى رواية تحف العقول و الرضوى على اشكال في الثانية .و هما صالحتين لاثبات حكم لضعفهما ، بل عدم إحراز كون الثانية رواية ، لقرب احتمال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات ، الا فيما نسبه إلى المعصوم ، فيكون مرسلة معتمدة .وعدى ما عن الجعفريات عن على بن أبي طالب صلوات الله عليه ( 3 ) قال ( بايع الخبيثات و مشتريها في الاثم سواء ) .و فيه ما مر من