مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عن الغناء و قلت ان العباسي ( 1 ) ذكر عنك انك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال : يا فلان إذا ميز الله بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء قال : مع الباطل فقال : قد حكمت و تقريب الدلالة ان الظاهر من إنكار الرضا عليه السلام الترخيص ان قول ابى جعفر عليه السلام يدل على حرمته ، و الا فلو دل مقالته مع السائل بان الغناء من الباطل الجائز الارتكاب و لو مع حزازة : فنقل السائل عنه تجويزه نقلا بالمعني فلم يمكن إنكاره عليه ، فالإِنكار دليل على عدم كون الغناء مرخصا فيه في كلام أبي جعفر عليه السلام و كان الرضا عليه السلام مستدلا على حرمته بقوله : و روى السائل خلافه كذبا عليه ، و لا شبهة في إطلاق الرواية .و منه يظهر الجواب عما يمكن ان يقال : بان التكذيب راجع إلى عدم ترخيص ابى الحسن عليه السلام أو عدم ترخيصه بقول مطلق ، فان المراد بالترخيص ليس نحو قوله : أنت مرخص فيه ، بل ما يستفاد من كلامه ، و لا شبهة في انه لو لم يدل كلام ابى جعفر عليه السلام على التحريم لما قال الرضا عليه السلام : انه كذب ، و الفرض ان كلامه مطلق ، و الانصاف ان إنكار دلالتها في غير محله .و العجب من النراقي حيث قال ( 2 ) ان الباطل لا يفيد ازيد من الكراهة و معذلك قال : ان تكذيبه ليس للمنع بل لذكره خلاف الواقع ، و ذلك لان ذكر ما يدل على كراهته في مقام الجواب ترخيص له فاين خلاف الواقع حتى يصح التكذيب سيما مع هذا التعبير الشديد و منها رواية عبد الاعلى الحسنة الموثقة ( 3 ) فان عبد الاعلى هو ابن اعين و قد عده الشيخ المفيد من فقهاء اصحاب الصادقين و الاعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الاحكام الذي لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و لا اشكال في افادته التوثيق كما عن المحقق الداماد الجزم بصحة رواياته قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغناء و قلت انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله
1 - في مرآت العقول ( العياشي ) و زاد بعد الزنديق الديوث ( منه ) 2 - راجع المستند - كتاب الكسب و الاقتناء - في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث في الغناء 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .