مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ممنوعة ، كيف ؟ و ان التغنى بالاشعار عند الناس كان متعارفا في كل عصر ، و ربما يتفق معه سايرالمحرمات ، و كون المتعارف عند سلاطين الطائفتين أو الامراء في عصرهم و ساير الاعصار ذلك : لا يوجب ان يكون نوع التغنيات كذلك حتى يدعى الانصراف .

مضافا إلى ان كثرة افراد طبيعة في قسم لا توجب الانصراف فان الاطلاق عبارة عن الحكم على طبيعة من قيد ، فلا بد في دعوى الانصراف من دعوى كون الكثرة و التعارف و انس الذهن بوجه تصير كقيد حاف بالطبيعة و هو في المقام ممنوع سيما في مثل مقارنات الطبيعة لا مصاديقها و أصنافها ، مضافا إلى ان اللازم من دعوى الانصراف إلى اشباه ما تتعارف في عصر الامويين و العباسيين الالتزام بتخصيص تحريمه بما يكتنف بجميع ما يتعارف في مجالسهم الملعونة من دخول الرجال على النساء و شرب الخمور و ارتكاب الافعال القبيحة و الفواحش و ضرب أنواع الملاهي و التلهي بالاشعار المهيجة المورثة لاثارة الشهوات و رقص الجواري و الغلمان إلى ذلك ، و مع فقد بعضها يقال بالجواز ، فلا وجه لتجويز خصوص ما يكون من قبيل التغنى بالقرآن و الفضائل لقصور الادلة ، بناء عليه عن إثبات حرمته و لو مع الاشعار الملهية و المهيجة لكون المتعارف في عصرهم اخص منه ، و لا أظن التزامهم به ، فدعوى الانصراف كدعوى عدم الاطلاق في الضعف .

و منها التمسك بروايات عمدتها صحيحة ابى بصير ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام اجر المغنية التي تزف العرايس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال كذا في الوسائل عن المشايخ و في الفقية ( 2 ) لكن في مرآت العقول ( 3 ) ليست بسقوط ( الواو ) ، بدعوى ان قوله : و ليست بالتي ( الخ ) مشعر بالعلية أو دال عليها ، فتدل على ان المحرم قسم منه و هو المقارن للمعاصي كدخول الرجال على النساء ( و فيه )


1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 - من أبواب ما يكتسب به .

2 - الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقية = باب المعايش و المكاسب و الصناعات - الحديث 20 -

3 - كتاب المعيشة - الباب 37 - كسب المغنية و شرائها .

/ 322