مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ممنوعة ، كيف ؟ و ان التغنى بالاشعار عند الناس كان متعارفا في كل عصر ، و ربما يتفق معه سايرالمحرمات ، و كون المتعارف عند سلاطين الطائفتين أو الامراء في عصرهم و ساير الاعصار ذلك : لا يوجب ان يكون نوع التغنيات كذلك حتى يدعى الانصراف .مضافا إلى ان كثرة افراد طبيعة في قسم لا توجب الانصراف فان الاطلاق عبارة عن الحكم على طبيعة من قيد ، فلا بد في دعوى الانصراف من دعوى كون الكثرة و التعارف و انس الذهن بوجه تصير كقيد حاف بالطبيعة و هو في المقام ممنوع سيما في مثل مقارنات الطبيعة لا مصاديقها و أصنافها ، مضافا إلى ان اللازم من دعوى الانصراف إلى اشباه ما تتعارف في عصر الامويين و العباسيين الالتزام بتخصيص تحريمه بما يكتنف بجميع ما يتعارف في مجالسهم الملعونة من دخول الرجال على النساء و شرب الخمور و ارتكاب الافعال القبيحة و الفواحش و ضرب أنواع الملاهي و التلهي بالاشعار المهيجة المورثة لاثارة الشهوات و رقص الجواري و الغلمان إلى ذلك ، و مع فقد بعضها يقال بالجواز ، فلا وجه لتجويز خصوص ما يكون من قبيل التغنى بالقرآن و الفضائل لقصور الادلة ، بناء عليه عن إثبات حرمته و لو مع الاشعار الملهية و المهيجة لكون المتعارف في عصرهم اخص منه ، و لا أظن التزامهم به ، فدعوى الانصراف كدعوى عدم الاطلاق في الضعف .و منها التمسك بروايات عمدتها صحيحة ابى بصير ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام اجر المغنية التي تزف العرايس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال كذا في الوسائل عن المشايخ و في الفقية ( 2 ) لكن في مرآت العقول ( 3 ) ليست بسقوط ( الواو ) ، بدعوى ان قوله : و ليست بالتي ( الخ ) مشعر بالعلية أو دال عليها ، فتدل على ان المحرم قسم منه و هو المقارن للمعاصي كدخول الرجال على النساء ( و فيه )
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 - من أبواب ما يكتسب به .2 - الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقية = باب المعايش و المكاسب و الصناعات - الحديث 20 - 3 - كتاب المعيشة - الباب 37 - كسب المغنية و شرائها .