مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ان في الرواية على نسخة إثبات الواو احتمالات ، كاحتمال ان تكون الجملة حالية عن فاعل تزف و المعنى ان اجر المغنية حلال إذا تزف العرائس و لم يدخل الرجال على النساء و ان تكون الجملة بمنزلة التعليل فتدل على عدم حرمة الغناء بذاته و يحرم اجر المغنية لا للغناء ، بل لدخول الرجال و سماع صوتها و رؤية وجهها و ساير حركاتها الملازمة له ، و ان يكون المراد بها افادة حرمة قسم من الغناء و هو المقارن لدخول الرجال عليهن .فعلى الاحتمال الاول تدل على استثناء قسم خاص منه ، و هو الذي في العرائس مع الشرط المذكور .و على الثاني تكون الرواية معارضة لجميع الادلة على ان الغناء حرام و مخالف مضمونها للاجماع .و على الثالث توافق كلام الكاشاني و موافقيه على اشكال و هو ان الظاهر من قوله : و ليست بالتي ( الخ ) كون دخولهم عليهن بعنوانه موضوع الحكم ، لا عنوانا مشيرا " إلى نوع خاص من الغناء أو مجالس خاصة ، و هم لا يلتزمون بظاهر الرواية ، و لا وجه لحملها على خلاف ظاهرها ، و لا ترجيح ظاهر في احدا الاحتمالات المتقدمة يمكن الاتكال عليه لو لم نقل بترجيح الاول حتى يلتئم بين الادلة ، أو الاحتمال الثاني في نفسه لو لا مخالفته لما ذكرنا ، لان الظاهر من قوله : لا بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال : ان الفساد مترتب عليه و ليس في الغناء بما هو فساد و لعل الحرمة في دخولهم لاجل كونهم أجنبيا يحرم التغنى عندهم لا لذات الغناء .و الانصاف ان طرح الادلة الظاهرة الدلالة بمثل هذه الرواية المشتبهة المراد مع اختلاف النسخ : جائز ، سيما مع مخالفة مضمونها لجميع الاقوال سواء في ذلك نسخة إثبات الواو و إسقاطها ، مع احتمال ان تكون هى عين رواية اخرى لابى بصير ( 1 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام .
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعلي بن ابى حمزة .