مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و التى تدعى إلى الاعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ، التي يدعى دلالتها على ان قسما منه حرام ، و هو المقارن لدخول الرجال على النساء و التى تدعى الي الاعراس ، فعدم حرمته ليس لخصوصية فيها بل لعدم دخولهم عليهن فيكون الحكم دائرا " مداره ( و فيه ) مضافا " إلى ورود بعض ما تقدم من الاشكالات عليها ايضا " ككون الظاهر ان الحكم دائر مدار عنوان دخول الرجال و مع عدمه يحل و لو بكلمات لهوية و مقارنات محرمة و لم يلتزم به القائل : ان الظاهر منها التعرض لقسمين من الغناء و عدم تعرضها لساير الاقسام و ليس فيها مفهوم و الا لتعارض بين مفهوم الصدر و الذيل ، و جعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخولهم عليهن خلاف الظاهر ، فلا تدل على مدعاهم بوجه ( نعم ) فيها اشعار به لا يقاوم الروايات الدالة على انه بذاته حرام كصحيحة على بن جعفر المتقدمة و حسنة عبد الاعلى بل و غيرها بعد تفسيره في رواية عبد الاعلى .و قد يقال ان الظاهر من رواية على بن جعفر ( 1 ) عن اخيه عليه السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحى و الفرح قال : لا بأس ما لم يعص به ، و المروي عن تفسير الامام عن النبي صلى الله عليه و آله ( 2 ) في حديث طويل ذكرت فيه شجرة طوبى و شجرة الزقوم و المتعلقون باغصان كل واحدة منهما قال و من تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه اى من الزقوم : ان الغناء على قسمين محلل و محرم ، فان كان المراد من محرمه هو ما يقترن بالمعاصي ثبت عدم حرمته بنحو الاطلاق ، و ان كان المراد منه غناء نهى عنه الشارع يكون عنوانا مجملا فيكون العمومات و الاطلاقات مخصصة و مقيدة بالمجمل و العام المخصص و المطلق المقيد به ليس حجة .
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 - من أبواب ما يكتسب به - مجهولة بعبد الله بن حسن 2 - نقله صاحب المستند في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث من كتاب مطلق الكسب و الاقتناء في الغناء