مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في الجملة صارت موجبة لشبهته ، و يحتمل ان يكون وجه حصول الشبهة صحيحة ابى بصير ( 1 ) المروية عن أبي عبد الله عليه السلام في تجويز اجر المغنية في الاعراس ، فاحتمل ان ساير أيام الفرح و الاعياد كذلك فسئل عنه فيها ، فأجاب عليه السلام بعدم البأس ما لم يعص به أو ما لم يزمر به ، و بعد عدم جواز حمل ما لم يعص به على ظاهره فانه من توضيح الواضح : فيه احتمالات ، ابعدها ما احتمله الشيخ الانصاري ( 2 ) و هو ان المراد بالسؤال الصوت الحسن الاعم من الغناء المحرم ، و بالجواب تجويز قسم منه و هو ما ليس بغناء ، و تحريم قسم و هو الغناء .و الانصاف ان هذا الحمل يساوق الطرح ، و لعل ما دعاه إلى هذا الحمل البعيد بنائه على تعارضها مع الروايات الكثيرة المستفيضة أو المتواترة فرأى ان التصرف فيها أوهن من رفع اليد عنها ، مع ان بينها و بين الروايات جمع عقلائي و هو حمل المطلقات عليها و تجويز الغناء في أيام الاعياد المقتضية للسرور و الفرح ، فقوله : ما لم يعص به اى ما لم يكن سببا لمعصية ، أو ما لم يقترن بها ، أو ما لم يتحد معها ، كما لو كان التغنى بالفحش و الكذب و نحوهما من المحرمات ،و بالجملة الظاهر المتفاهم منها ان الغناء في الاعياد و ايام الفرح لا بأس به بذاته ما لم يقترن بمعصية ، و هو بوجه نظير ما ورد في بعض الروايات من رفع القلم في بعض الاعياد ، و المراد به ايضا على فرض صحته ما يناسب أيام العيد و السرور كالتغنى و التلهي لا مطلق المعاصي ، و الظاهر ان المراد بقوله : ما لم يزمر به ، ما لم يتغن في المزمار من زمر أو زمر من التفعيل غنى بالمزمار ، فتدل على جواز الغناء في الاعياد دون المزامير مع احتمال ان يكون ما لم يؤزر فتوافق الاولى ، لكن يشكل العمل بها لعدم قائل ظاهرا " باستثنائه فيها بل عدم نقل احتماله من احد مع بعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدين لطاعة الله تعالى و الصلوة و الانقطاع اليه تعالى كما يظهر من الادعية و الاذكار و العبادات الواردة فيهما و في الاعياد المذهبية بل بعض الاعياد الملية ، و ضعف
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 15 - من أبواب ما يكتسب به .2 - في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع .