مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الاشكال في دلالته ، لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية ، فلا يستفاد منه ان الاثم لنفس البيع و الشراء ، مضافا إلى ان في سنده اشكالا بجهالة بعض رواته .و اما إجماعات الغنية و المنتهى و المسالك فليس شيء منها على هذا العنوان ، اى حرمة البيع كما يأتى ، كما انه ليس دليل على ان ثمن المتنجس المايع سحت ، الا النبوي المتقدم من طرق العامة ، ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، و فيه مضافا إلى ضعف السند ، إمكان الخدشة في الدلالة ، بدعوى انصرافه إلى المحرمات الاصلية ، لاما صار حراما بتبع الغير ، و لو نوقش فيه و قيل بإطلاقه فلا دافع لضعفه .و قد يتوهم جبر سنده باستناد الشيخ و ابن زهرة و الحلى و العلامة و غيرهم به ، و فيه ان بناء شيخ الطائفة و ابن زهرة بل و العلامة كالسيد المرتضى في إيراد الروايات التي من طرق العامة على إلزام فقهائهم ، لا على الاستناد بها في الفتوى ، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب ، و لهذا ترى ان الشيخ استند في عدم جواز بيع الخمر بإجماع الفرقة ( 1 ) ثم أورد روايات من العامة عليه ، و لم يستند بواحد من روايات اصحابنا مع كثرتها ، و ان ابن زهرة ( 2 ) بعد الاستدلال على اشتراط كون المنفعة مباحة بالاجماع ، قال و يحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا ، و بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه ، و بيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ، بما رواه من قوله صلى الله عليه و آله : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( انتهى ) و الغفلة عن هذه الدقيقة أو جبت توهم جبر سند بعض الاخبار التي ليست من طرقنا ، مع ان الجابر هو الاستناد في الفتوى ، بحيث يحرزان الفتوى الكذائية من المشهور مستندة إلى رواية كذائية ، و هذا ثابت بذكر الرواية في تلك الكتب المعدة لبيان الاستدلال على مذهب الامامية ، و الرد على مخالفيهم ، ككتاب الانتصار و الناصريات ، و كتاب مسائل الخلاف ، و كتاب المنتهى و التذكرة ، و