مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
منها ، ان مرجع ادلة الاستحباب إلى إيجاده بسبب مباح لا المحرم و يحتمل ان يكون مراده منه انصراف أدلته إلى إيجاده بطريق مباح و كيفية مباحة ، فلا تكون مقدمته محرمة ، و لا ينطبق عليه عنوان محرم ، و هذا التعميم يظهر من التأمل في كلامه ، و يحتمل ان يكون مراده إهمال أدلته ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرم .و منها ، ما ذكره في مقام بيان السر و حاصله ان ادلة المستحبات تفيد أحكاما نحو الحكم الحيثى فلا ينافى طر و عنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه ، و بعبارة اخرى ان دليل المستحب يدل على استحباب شيء لو خلى و نفسه اى مع خلوه عما يوجب لزوم احد طرفيه .و منها ، ما ذكره بقوله : و الحاصل ان جهات الاحكام الثلثة اعنى الاباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الحرمة و الوجوب ، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع احدى الجهات الثلث .و هذه الوجوه لا ترجع الي واحد ، لان مبنى تزاحم المقتضيات على إطلاق الادلة و فعليتها و هو ينافى الوجهين الاولين ، و مبنى انصراف الادلة أو إهمالها مبنى كون الحكم حيثيا فعلى ، فكانه اجاب عن الاستدلال ؟ بواحد منها أو بان حال ادلة المستحبات لا تخلو من واحد منها .( و فيه ) ان دعوى إهمال جميع أدلتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع و لظواهر الادلة ، كما ان دعوى الانصراف في الجميع كذلك ، و لا يمكن إثباتها سيما بعد كون متعلق الاحكام في باب المطلقات نفس الطبايع من نظر إلى افرادها فضلا عن مزاحماتها ، فالحكم ان تعلق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القرائة و لم يقيد الموضوع بقيد مع تمامية مقدمات الحكمة : يكون مطلقا اعنى ان الطبيعة بلا قيد موضوعه ، فلا تكون الافراد بما هى موضوع الحكم فيها ، و لا ينقدح في ذهن السامع افراد نفس الطبيعة و لا افراد طبيعة اخرى أو عنوانها حتى يقال : ينصرف الحكم أو الموضوع إلى افراد خاص أو صنف خاص من الطبيعة فضلا عن الافراد الغير المزاحمة لخصوص حكم آخر .