مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قد اقتفى ابن زهرة اثر علم الهدى في غنيته كثيرا ، بل يشعر أو يدل كلامه المتقدم على عدم اعتبار الرواية المتقد مة عند اصحابنا ، و انما احتج بها إلزاما عليهم ، و ليس عندي كتاب السرائر مع الاسف ، و كيف كان لا يمكن الاستناد بمثل النبوي في الحكم ، كما لم يستندوا عليه اصحابنا المتقدمون ، اعتمادا و فتوى .و الا النبوي المتقدم عن عوالي اللئالى ( ان الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) و سنده أوهن من سابقه ، مع انه في المأكول ، و إلغاء الخصوصية منه و إسراء الحكم إلى المشروب المحرم أصلا و تبعا محل تأمل ، و مر حال رواية التحف و الرضوى و إلغاء الخصوصية من الروايات الكثيرة الواردة في نجاسات و محرمات خاصة بان ثمنها سحت مشكل بالنسبة إلى المتنجسات ، لاحتمال ان تكون لاعيان النجاسات خصوصية توجب غلظة في الحكم لا تكون في المتنجس بها .و الاستدلال على المطلوب بما وردت في العصير وجيه ، و اوهن منه الاستدلال بروايات امر فيها باهراق الماء و المرق المتنجسين ( 1 ) فان الاستدلال بها لبطلان المعاملة بها محل اشكال ، فضلا عن الاستدلال لحرمة البيع أو حرمة الثمن ، لان الانتفاع بصاع من الماء ليس الا للتوضى أو الشرب عادة ، و هما جائزين بالماء النجس أو المشتبه به ، و ليس لها نفع آخر ، و لعل الامر بالاراقة كناية عن عدم نفع له ، و كذا المرق لا نفع له الا الا كل الممنوع منه ، فلا تدل تلك الروايات على الغاء مالية الملاقي للنجس ، و ان كان الاحتياط حسنا ، بل ينبغى تركه و اما بطلان المعاملة به فالظاهر تسلمه لدى الاصحاب في الجملة ، كما هو مقتضى دعوى إجماع الغنية و المنتهى ، قال في الاول ( 2 ) و قيدنا بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، الا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، و هو إجماع الطائفة ،