مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لا بأس بكسبها .فالحكم في الجملة ثابت لا اشكال فيه .( و دعوى ) ان تحريم الغناء بالادلة المتواترة و فيها ما لا تقبل التخصيص كما تقدم بل لعل قبحه عقلي لكونه موجبا للفجور و الفسوق ، فلا يمكن تخصيصها سيما بتلك الرواية الواحدة التي يمكن الخدشة في سندها و دلالتها ( وجيهة ) لمنع ابائها عن التقييد ، و مجرد انطباق عنوان الباطل و الزور عليه لا يوجب ذلك سيما في زف الاعراس الذي يناسب نحو ذلك و ليس حرمته اشد من الربا ، و لا لسان أدلته اشد و أغلظ من أدلته و هي مخصصة بموارد كالربا بين الوالد و الولد و الزوج و الزوجة و غيرهما و ليس ملازما للدخول في المحرمات و الفجور و الفسوق بل لا يتفق في مجالس النساء الا نادرا " ، و لو فرض في مورد سببية له لا يحكم بالجواز لعدم إطلاق في دليل التجويز من هذه الحيثية .نعم الظاهر اختصاص الجواز بالمغنية لا المغني و بمجلس العرس المختص بالنساء لا غير ، بل الاحوط الاقتصار بزف العرائس لا غير ، لانه مقتضى الرواية الاولى و الثالثة ، و اما الثانية و ان كان مفادها اعم لكن الظاهر عدم كونها رواية مستقلة مع ان مفهوم غيرها اخص من منطوقها فيقيد به ، و الظاهر من التقييد بزف العرائس في مثل المقام الاحتراز عن غيره فالأَحوط الاقتصار عليه ، بل لا يخلو من قوة ، لكن لا بذلك التضييق بل لا يبعد الجواز في مقدمات الزف و مؤخراته المتداولة .نعم لا يستثنى المجالس الاخر المستقلة في أيام الاعراس على الاحوط الاقوى ، كما ان الاحوط الاقتصار على خصوص حضور النساء و عدم التغنى واخذ الاجر مع حضور الرجال ، و ان كانت الروايات مشعرة بان المراد بقوله ليست يدخل عليها الرجال المجالس المعهودة التي تغنت المغنيات للرجال مقابل مجالس الاعراس ، لكن لا يكفى الاشعار لتقييد الروايات ، لاحتمال ان يكون المنع لمطلق دخول الاجنبي لكون صوتها بنحو التغنى عورة ، و ان لم نقل : بان كلامها كذلك ، بل الاحوط عدم دخول المحرم ايضا لان اسماع الغناء و استماعه محرم ، و لو كان الاسماع لمحرم و انما الخارج زف الاعراس مع عدم دخول الرجال و مع وجود الرجال و لو المحارم