مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لم يكن غيبة ، و حكى الشيخ عن بعض من قارب عصره و هو النراقي الاول ظاهرا " ( 1 ) ان الاجماع و الاخبار متطابقان على ان حقيقة الغيبة ان يذكر الغير بما يكرهه لو سمعه و أنت خبير بان تلك التعاريف ايضا مختلفة لا ترجع إلى امر واحد .و الظاهر ان كلمات الفقهاء بل اللغويين غالبا مشوبة بمضامين الاخبار و مستفادة منها ، و يشهد له ما في المجمع فانه بعد تعريفه بما في الصحاح قال : و تصديق ذلك ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله ثم حكى قوله : ا تدرون ما الغيبة ( الخ ) .فيشكل الاستناد إليها في تشخيص اللغة و العرف الساذج مع ان اختلافها بما ترى يمنع عن الاستناد إلى شيء منها ، فالأَولى عطف النظر إلى ما يستفاد من ادلة الباب من تشخيص القيود المعتبرة في الموضوع المورد لتعلق الحرمة عليه ، أو ما يمكن الاستناد اليه من فهم العرف و العقلاء في مفهومها .و لا شبهة في ان بعض القيود المأخوذة في الاخبار شرعية كإعتبار الاخوة الا يمانية بين المغتابين كما هو المذكور في جميع الروايات التي بصدد بيان حدها و حقيقتها ، و تحتمل شرعية بعض آخر ايضا كإعتبار تحقق العيب فيه مقابل البهتان ، فان الظاهر عدم اعتباره في معناه اللغوي و العرفي كما هو ظاهر كلام المصباح حيث قال : و ان كان باطلا فهو الغيبة في بهت ، و ظاهر كلام الطبرسي المتقدم ، و التعريف المحكي عن الشهيد الذي نسبه إلى المشهور ، و كذا تعريفه الآخر ، و الظاهر منه حصر معنى الغيبة لدى الفقهاء بهما ، و ان عدم هذا القيد مفروغ عنه لديهم بل لدى غيرهم : و ظاهر معقد الاجماع المتقدم ، و ظاهر عنوان الوسائل حيث قال : باب تحريم اغتياب المؤمن و لو كان صدقا ( 2 ) بل لعله ظاهر جملة من كلمات اللغويين مثل الجوهرى و الطريحى فان قوله و الاسم الغيبة و هو ان يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه : ظاهر في كونه بصدد بيان ماهية الغيبة ، فبعد بيان ماهيتها بذلك و بقوله قبله اغتابه اغتيابا : إذا وقع فيه قسمها إلى قسمين قسم يقال له الغيبة ، و قسم يقال
1 - في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في حرمة الغيبة .2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .