مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كموثقة سماعة بن مهران ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت إخوته ، فان دلالتها على المقصود مبنية على ان يكون المفهوم من قوله : من عامل الناس فلم يظلمهم و ساير الفقرات هو الايجاب الكلى حتى ينطبق علي من لم يبال في دينه و المجاهر بالفسق ، و على ان الجزاء كل واحد من الفقرات الاربع مستقلا حتى يكون مفاد الرواية ان من جاهر بفسقه لا تحرم غيبته و لم تكمل مروته ( الخ ) .

و اما ان كان المفهوم منها الايجاب الجزئى ، أو كان الجزاء مجموع الامور الاربعة حتى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها : فلا دلالة لها عليه .

( و دفع ) الاشكال الاول بان شمولها لمطلق الفاسق مضر بعد خروج المعلن بالاخبار و الاجماع ( مدفوع ) بانه موجب لخروج الفرد الشايع الكثير و إبقاء النادر القليل و لو بالنسبة ( تأمل ) .

و صحيحة ابن ابى يعفور ( 2 ) قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين إلى ان قال : و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس ( الخ ) كذا في الفقية ( 3 ) و الوسائل و فى الوافي ( 4 ) و عن غيره حتى يحرم على المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه ، و كذا نقلها الشيخ الانصاري ايضا ، و على هذه النسخة لا ربط لها بما نحن بصدده ، و اما على ما في الفقية فيمكن ان يقال : ان المراد بحرمة عثراته و عيوبه على المسلمين حرمة

1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .

2 - الوسائل - كتاب الشهادات - الباب 41 -

3 - ج 3 - الباب 17 - في العدالة .

4 - كتاب الحسبة و الاحكام و الشهادات - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء و الشهادات ج 9 -

/ 322