مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
كموثقة سماعة بن مهران ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته و ظهر عدله و وجبت إخوته ، فان دلالتها على المقصود مبنية على ان يكون المفهوم من قوله : من عامل الناس فلم يظلمهم و ساير الفقرات هو الايجاب الكلى حتى ينطبق علي من لم يبال في دينه و المجاهر بالفسق ، و على ان الجزاء كل واحد من الفقرات الاربع مستقلا حتى يكون مفاد الرواية ان من جاهر بفسقه لا تحرم غيبته و لم تكمل مروته ( الخ ) .و اما ان كان المفهوم منها الايجاب الجزئى ، أو كان الجزاء مجموع الامور الاربعة حتى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها : فلا دلالة لها عليه .( و دفع ) الاشكال الاول بان شمولها لمطلق الفاسق مضر بعد خروج المعلن بالاخبار و الاجماع ( مدفوع ) بانه موجب لخروج الفرد الشايع الكثير و إبقاء النادر القليل و لو بالنسبة ( تأمل ) .و صحيحة ابن ابى يعفور ( 2 ) قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين إلى ان قال : و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس ( الخ ) كذا في الفقية ( 3 ) و الوسائل و فى الوافي ( 4 ) و عن غيره حتى يحرم على المسلمين تفتيش ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه ، و كذا نقلها الشيخ الانصاري ايضا ، و على هذه النسخة لا ربط لها بما نحن بصدده ، و اما على ما في الفقية فيمكن ان يقال : ان المراد بحرمة عثراته و عيوبه على المسلمين حرمة