مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
اظهارهما و ذكرهما كما يحرم عليهم تفتيش ساير عيوبه ، فان كان مفهوم قوله : ساتر الجميع عيوبه انه كاشف بجميعها أو بعضها ينطبق على المتجاهر ، لكن الاظهر ان المقابل للساتر لجميع عيوبه الذي لا يصدق الا على الساتر عن جميع الناس : عدم الساتر كذلك فينطبق على الاعم من المتجاهر ، و تخصيصه بالمتجاهر بالدليل يأتى فيه الاشكال المتقدم ، مع ان الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر مشكل .و رواية علقمة بن محمد عن الصادق عليه السلام و فيها : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا ، و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره داخل في ولاية الشيطان ، بناء على ترتب عدم جواز الاغتياب على كونه من أهل الستر ، فإذا لم يكن كذلك بل كان متجاهرا بذنبه يجوز غيبته .لكن بعد تسليم كون من اغتابه عطفا على الجزاء و تسليم ترتب هذه الجملة على أهل الستر و تسليم ان مقابل أهل الستر المتجاهر بالفسق : لا تدل على المقصود ، لان مفادها ان من كان كذلك تكون غيبته موجبة للخروج عن ولاية الله و الدخول في ولاية الشيطان و بانتفائه ينتفى هذا الحكم اى كون غيبته بهذا الحد من العظمة بحيث يخرج مغتابه عن ولاية الله و يدخل في ولاية الشيطان و مع انتفائه لا يلزم ثبوت جواز الغيبة فهو نظير ان يقال : من شتم فقيها يخرج عن ولاية الله حيث لا يدل على جواز شتم الفقية بل غاية ما يدل انتفاء هذه الخاصة عند انتفاء الفقاهة .ثم ان كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هرون بن الجهم و رواية ابى البخترى و ما بمضمونهما يشكل الحكم بالجواز بمجرد الاجهار بفسق ، لاحتمال ان يكون المراد من قوله إذا جاهر الفاسق بفسقه و قوله : الفاسق المعلن بالفسق هو الذي لم يستتر فجوره و لا يبالي بظهور كل فسق ، سيما مع ما يقال : ان المصدر المصاف يفيد العموم بناء على ان الفسق مصدر أو اسم مصدر و كان بحكمه فيه ، و ما يقال : ان المفرد المحلى ايضا كذلك و لا اقل ان يكونا بحكم المطلق فيكونان مساوقين لقوله : من القى جلباب الحياء عن وجهه ، فان ارتكاب فسق واحد