مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اظهارهما و ذكرهما كما يحرم عليهم تفتيش ساير عيوبه ، فان كان مفهوم قوله : ساتر الجميع عيوبه انه كاشف بجميعها أو بعضها ينطبق على المتجاهر ، لكن الاظهر ان المقابل للساتر لجميع عيوبه الذي لا يصدق الا على الساتر عن جميع الناس : عدم الساتر كذلك فينطبق على الاعم من المتجاهر ، و تخصيصه بالمتجاهر بالدليل يأتى فيه الاشكال المتقدم ، مع ان الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر مشكل .

و رواية علقمة بن محمد عن الصادق عليه السلام و فيها : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا ، و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره داخل في ولاية الشيطان ، بناء على ترتب عدم جواز الاغتياب على كونه من أهل الستر ، فإذا لم يكن كذلك بل كان متجاهرا بذنبه يجوز غيبته .

لكن بعد تسليم كون من اغتابه عطفا على الجزاء و تسليم ترتب هذه الجملة على أهل الستر و تسليم ان مقابل أهل الستر المتجاهر بالفسق : لا تدل على المقصود ، لان مفادها ان من كان كذلك تكون غيبته موجبة للخروج عن ولاية الله و الدخول في ولاية الشيطان و بانتفائه ينتفى هذا الحكم اى كون غيبته بهذا الحد من العظمة بحيث يخرج مغتابه عن ولاية الله و يدخل في ولاية الشيطان و مع انتفائه لا يلزم ثبوت جواز الغيبة فهو نظير ان يقال : من شتم فقيها يخرج عن ولاية الله حيث لا يدل على جواز شتم الفقية بل غاية ما يدل انتفاء هذه الخاصة عند انتفاء الفقاهة .

ثم ان كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هرون بن الجهم و رواية ابى البخترى و ما بمضمونهما يشكل الحكم بالجواز بمجرد الاجهار بفسق ، لاحتمال ان يكون المراد من قوله إذا جاهر الفاسق بفسقه و قوله : الفاسق المعلن بالفسق هو الذي لم يستتر فجوره و لا يبالي بظهور كل فسق ، سيما مع ما يقال : ان المصدر المصاف يفيد العموم بناء على ان الفسق مصدر أو اسم مصدر و كان بحكمه فيه ، و ما يقال : ان المفرد المحلى ايضا كذلك و لا اقل ان يكونا بحكم المطلق فيكونان مساوقين لقوله : من القى جلباب الحياء عن وجهه ، فان ارتكاب فسق واحد

/ 322