مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يقال : انتصر على خصمه إذا استظهر أو الانتقام من الظالم .اما على الاول فلان مقتضى إطلاقه جواز الاستنصار و طلب النصر من كل من يرجو منه ذلك ، واليا كان أو غيره ، و لامه جواز ذكر مسائة الظالم و غيبته عند من يرجو منه النصر ، كان الظالم متجاهرا ام لا ، و السامع عالما بمسائته ام لا .و اما على الثاني فلان جواز الانتقام من الظالم مستلزم لجواز الانتصار من الغير و الا فقلما يكون المظلوم بنفسه يمكنه الانتقام من ظالمه ، و الانتصار ملازم لذكر مسائة الظالم كما مر ، و لا اقل من ان إطلاق الانتصار يقتضى جواز انتقامه بمعاونة الغير كعشيرته و قبيلته إذا لم يمكنه بنفسه و هو ملازم للغيبة .ثم ان مقتضى ظاهر الآية جواز اعانة الغير إذا استعانه المظلوم لدفع ظلامته و الانتقام من الظالم ، فإذا جاز للمظلوم الانتقام من الظالم و توقف نوعا على الاستعانة بغيره كعشيرته و أحبته و غيرهما جاز لهم نصره بظاهر الآية و لو بملازمة عرفية ( نعم ) لا يجوز لهم التعرض للظالم باغراضهم لا لكونهم آلة و وسيلة للانتقام للمظلوم هذا على المعنى الثاني و اما على المعنى الاول فالأَمر أوضح .و ربما يقول : ان لا إطلاق في الاية من جهة كيفية الانتصار بل هى بصدد بيان ان لكل مظلوم يجوز الانتصار و المتيقن منه جواز الاستنصار من الوالي و القاضي ( و فيه ) ان الاية سيقت لبيان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم الابتدائى فلا اشكال في اطلاقها من هذه الحيثية .الا ان يقال : انها بصدد بيان عدم السبيل للمظلوم دون الظالم ، و بيان صرف مقابلتهما ، فلا إطلاق فيها من جهة كيفية الانتصار ، لكنه ايضا وجهي ، لان الظاهر منها انها بصدد بيان الجملة كما تشهد به الآيات المتقدمة عليها و انما ذكرت الجملة الثانية تطفلا ، و على ما قررناه يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 1 ) و قوله : و الذين إذا اصابهم البغى هم ينتصرون ( 2 ) على كلام و تأمل و اشكال .