مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و عرضه اكيدا " : ان هتكه و كشف سره مبغوض ذاتا ، و ان النهى عن الغيبة و إذاعة السر لمبغوضيته الذاتية لالصدوره من مكلف ، فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرما ، إذا لزم منه اذاعة سره و كشف ستره لدى المستمع ، فان كشف السر كما يتقوم بالذكر و نحوه يتقوم بالاستماع و نحوه ، و بالجملة إذا كان هتك ستره مبغوضا ، و حفظ عرضه مطلوبا ذاتا كحفظ دمه كما هو مستفاد من الروايات الواردة في الابواب المختلفة ، فهو ملازم لمبغوضية الذكر و السماع جميعا ، لان الكشف قائم بالتكلم و الاستماع فإذا علم السامع ان المتكلم يريد كشف الستر المبغوض وجوده ذاتا في الخارج ، و كان المبغوض قائما بطرفين و أمكن له دفع تحققه وجب عليه ذلك ، و حرم عليه الاستماع لان المفروض ان المبغوض ليس صدوره من المكلف ، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس المحترمة ، بل لا يبدع الالتزام بوجوب منع المؤمن عن افشاء سر نفسه و هتك عرضه و وجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن و كشف سره .نعم على هذا الوجه لا تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة بناء على ما تقدم : من ان حرمتها لا تختص بمورد كشف الستر ، الا ان الظاهر عدم التفصيل بينهما ( تأمل ) .بل يمكن ان يقال : ان ما ذكر لا يكفى لاثبات الحرمة لعنوان الاستماع ، فانه سبب أو ملازم للمحرم ، و ما هو محرم كشف الستر اختيارا الا ان يقال : ان الكشف المبغوض صار سببا لجعل الحكم على الغيبة و الاستماع ، ( تأمل ) أو يقال : ان ذلك التحليل و التجزية عقلي ، و العرف يفهم من الادلة حرمة الاغتياب و الاستماع المتحدين مع الكشف ( تدبر ) .و يمكن الاستدلال للحرمة بل لكونه كبيرة بمرسلة ابن ابى عمير المنقولة مستندة ايضا بسند صحيح و آخر حسن أو صحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال في مؤمن : ما رأته عيناه و سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عز و جل : ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم ، بدعوى ان الظاهر من قوله :