مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أنت خبير بان هذا النقل لا يصلح لاثبات حجية اصالة الصحة لعدم ثبوت إجماع أو شهرة به و قد عرفت حال بناء العقلاء و السيرة مع ان حجية هذا النحو من المثبتات كانها مقطوعة الفساد ، و هذا نظير إثبات دخول الوقت بأصالة الصحة إذا شك في صحة صلوته لاجل الشك في دخوله .نعم استدل المحقق المذكور في مورد آخر على وجوب حمل فعل المسلم على السائغ بقوله تعالى في قضية الافك : و لو لا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرا " و قالوا هذا فك مبين ( 1 ) قال رحمه الله : و الضمير في سمعتموه راجع إلى ما عبر عنه بما ليس لكم به علم في الآية اللاحقة دل بمقتضى كلمة لو لا الدالة على التنديم و التوبيخ على ان المسألة التي تنسب إلى الغير مما ليس للمخاطب به علم يجب الحكم بكونه افكا و كذبا ، و فيه دلالة على كون اصالة الصحة في فعل المسلم من باب الظن النوعى و بقوله : فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ( 2 ) دل على ان المدعين محكومون بالكذب ما لم يعلم صدقهم بإقامة الشهود و بقوله : لو لا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ( 3 ) و الضمير في اذ سمعتموه ايضا راجع إلى المرجع في الآية السابقة فيقتضى الحكم بكون ما ليس للانسان به علم مما ينسب إلى غيره بهتانا ( انتهى ) .و أنت خبير بان الآيات الشريفة مربوطة بحمل فعل المسلم على الصحة بناء على ما هو المعروف : من انها واردة في عائشة ، فان مورد اصالة الصحة ما إذا وقع فعل من فاعل و لم يعلم انه وقع على وجه الصحيح أو الفاسد ، و فى المقام لم يقع فعل مردد بينهما بل كان الانتساب افكا و كذبا و كان السامع شاكا في صدور الفعل منها لافي صحة فعلها بعد صدوره ، فالتعيير و التوبيخ انما هو على انتساب فاحشة إلى الغير بلا علم بل لعل مجرد انتساب قبيح إلى الغير بلا علم داخل في الافتراء و الافك أو ملحق به .