مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
متجاهرا و علم بعدم كونه داخلا في سايرها يجرى استصحاب عدم كونه متجاهرا و يحرز موضوع عدم جواز اغتيابه و سماع غيبته بالاصل و الوجدان فيحكم بحرمتهما فان كان اثر مترتبا على حرمته يترتب عليها كوجوب الرد ان قلنا : انه مترتب على الغيبة المحرمة و قلنا بوجوبه ، تراخيه عدم كونه متجاهرا يحرز غيبته فيحكم بلزوم ردها بالادلة الدالة على لزوم رد الغيبة المحرمة لترتيب الآثار الشرعية مع الواسطة على الموضوع ، لا بالاستصحاب فقط بل به و بالادلة الاجتهادية المترتبة بعضها على بعض كما قرر في محله .و هل يجوز أو يجب نهيه عن الغيبة بادلة النهى عن المنكر باستصحاب عدم كون المغتاب بالفتح متجاهرا مثلا أولا .لا اشكال في ان مجرد استصحاب عدم كونه متجاهرا لا يترتب عليه وجوب النهى عن المنكر ، لان موضوعه صدور فعل منكر صادر عن فاعل على وجه المنكر عنده ، و لهذا لا يجب النهى في موارد اختلاف الاجتهادات أو الاختلاف في تشخيص الموضوعات ، تراخيه عدم كونه متجاهرا أو استصحاب كونها محرمة عليه لا يثبت كونه منكرا عنده حتى يترتب عليه حكمه .الا ان يقال : يجرى الاستصحاب التعليقى في القول الصادر منه بانه لو كان صادرا منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل و عدم مسوغ آخر كان منكرا عنده و الآن كذلك ، لكن جريان الاستصحاب التعليقي في التعليقات الشرعية ممنوع ، و يمكن اجراء الاستصحاب التنجيزى بان يقال : ان غيبة فلان كان منكرا لدى القائل في زمان و الآن كذلك فيحرز به موضوع وجوب النهى عن المنكر بناء على ان وجوب النهى عنه متعلق بالعنوان الكلى و أعم من الرفع و الدفع .نعم لو كان وجوبه مقصورا على رفع المنكر الموجود لا يصح استصحاب العنوان الكلى لاثبات منكرية الوجود الخاص الا بالاصل المثبت ، و بالجملة استصحاب كون الغيبة منكرة يفيد على فرض وجوب النهى عن طبيعة المنكر سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة ، ام كانت في معرض الوجود ،