مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثم ان من الممكن الخدشة في دعوى العلامة في التذكرة الاجماع على عدم جواز بيع السرجين النجس : لانه معلل بقوله : للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه ، و في مثله يشكل إثبات الاجماع على الحكم الاول .و قال ابن زهرة في الغنية ( 1 ) و قيدنا بكونها مباحة ، تحفظا عن المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، الا ما أخرجه الدليل : من بيع الكلب المعلم و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، و هو إجماع الطايفة .( انتهى ) و الظاهر منه ان قوله و هو ، بيان للدليل ، فكان مورد الاجماع جواز بيع الكلب المعلم و الزيت ، و لو فرض رجوعه إلى جميع ما تقدم ، لكن يكون محط كلامه عدم جواز بيع ما حرمت منافعه ، دون ما حلت ، و قد تقدم ان الانتفاع بالعذرات جائز قطعا .و قد تقدم ان دعوى الفخر و المقداد الاجماع في محكي شرح الارشاد و التنقيح انما هى على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة ، و قد تقدم ايضا ما فيها ، بل يظهر منهما ان عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع ، و مع جواز الثاني يجوز الاول ايضا .و من بعض ما تقدم يظهر الكلام في قول الشهيد ، قال في المسالك ( 2 ) في خلال كلام منه : و تحريم ذلك ( اى بيع الارواث و الابوال ) مما لا يؤكل لحمه ، فانه موضع وفاق .نعم عن نهاية الاحكام الاجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها و لم يحضرني عبارتها .لكن إثبات الحكم به مشكل ، لاحتمال ان دعواه مبنية على اجتهاده في كلام القوم ، كدعوى شيخ الطائفة في الخلاف و المبسوط ، و دعوى ابن زهرة ، مع انه قد تقدم ان دعوى الاجماع في هذه المسألة التي تراكمت فيها الاخبار و الادلة مشكلة .و كيف كان يشكل إثبات شهرة في بيع عذرة الانسان للمنافع المحللة ، بحيث يرجح بها الرواية على عدم الجواز ، أو تترك بها ما دلت على الجواز .