مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم ان من الممكن الخدشة في دعوى العلامة في التذكرة الاجماع على عدم جواز بيع السرجين النجس : لانه معلل بقوله : للاجماع على نجاسته فيحرم بيعه ، و في مثله يشكل إثبات الاجماع على الحكم الاول .

و قال ابن زهرة في الغنية ( 1 ) و قيدنا بكونها مباحة ، تحفظا عن المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره ، الا ما أخرجه الدليل : من بيع الكلب المعلم و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، و هو إجماع الطايفة .

( انتهى ) و الظاهر منه ان قوله و هو ، بيان للدليل ، فكان مورد الاجماع جواز بيع الكلب المعلم و الزيت ، و لو فرض رجوعه إلى جميع ما تقدم ، لكن يكون محط كلامه عدم جواز بيع ما حرمت منافعه ، دون ما حلت ، و قد تقدم ان الانتفاع بالعذرات جائز قطعا .

و قد تقدم ان دعوى الفخر و المقداد الاجماع في محكي شرح الارشاد و التنقيح انما هى على حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة ، و قد تقدم ايضا ما فيها ، بل يظهر منهما ان عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع ، و مع جواز الثاني يجوز الاول ايضا .

و من بعض ما تقدم يظهر الكلام في قول الشهيد ، قال في المسالك ( 2 ) في خلال كلام منه : و تحريم ذلك ( اى بيع الارواث و الابوال ) مما لا يؤكل لحمه ، فانه موضع وفاق .

نعم عن نهاية الاحكام الاجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها و لم يحضرني عبارتها .

لكن إثبات الحكم به مشكل ، لاحتمال ان دعواه مبنية على اجتهاده في كلام القوم ، كدعوى شيخ الطائفة في الخلاف و المبسوط ، و دعوى ابن زهرة ، مع انه قد تقدم ان دعوى الاجماع في هذه المسألة التي تراكمت فيها الاخبار و الادلة مشكلة .

و كيف كان يشكل إثبات شهرة في بيع عذرة الانسان للمنافع المحللة ، بحيث يرجح بها الرواية على عدم الجواز ، أو تترك بها ما دلت على الجواز .

1 - في شرائط صحة انعقاد البيع

2 - أول كتاب التجارة - فيما يحرم بيعه من التجارات

/ 322