مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت المنع الشرعي يكون البيع عقلائيا ، منسلكا تحت ادلة تنفيذه ، فتحصل مما ذكر انه بعد قصور ادلة عدم جواز بيع الميتة الواقعية لاثبات الحكم في المشتبه ، و بعد البناء على عدم جريان اصالة عدم التذكية ، و البناء على جريان اصالة الحل ، و ساير الاصول الشرعية في احد الطرفين تخييرا : ان مقتضى الاصول صحة بيعه ، و ان قلنا : بان اصالة الحل لا تفي بذلك ، بل الاستصحابات المذكورة مقدمة عليها .

و قد يقال : انه يعتبر في صحة البيع الملكية ، و كذا صحة الانتفاع بما هو ملك ، و فى المقام ان باع المذكى الواقعي فقد أوقع البيع على ملكه ، لكن صحة الانتفاع به مشكوك فيها ، لاحتمال ان يكون مختاره مملوكه ، و ان أوقع البيع على المشتبه ، يكون ملكيته له مشكوك فيها ، فلا يمكن إحراز الشرطين .

( و الجواب ) انا نختار بيع احد المشتبهين ، و نحرز الملكية بالاستصحاب كما تقدم لان المفروض جريان الاصول في احد الاطراف تخييرا .

و قد يجاب عن الاشكال بعد اختيار بيع المذكى الواقعي ، بان جواز الانتفاع بكل من المشتبهين تخييرا من آثار ملك المذكى الواقعي ، الموجود يقينا في المشتبهين و من منافعه ، و هذا القدر كاف في تحقق الانتفاع المعتبر في صحة البيع فانه ليس من أكل المال بالباطل ، ( بعد تسليمهما للمشتري ) و جواز انتفاعه بأحدهما الذي هو نتيجة ملكية المذكى الواقعي المردد بينهما ، ( و فيه ) ان جواز الانتفاع بأحدهما المردد لا يعقل ان يكون من آثار ملكيته الواقعية لاحد الطرفين ، فان اثر الملكية الواقعية جواز التصرف في خصوص الملك ، لافي غيره ، و لا في المردد بينه و بين غيره ، مع ان الحلية التي من أحكام الملك واقعا هى الحلية الواقعية لا الظاهرية و لا الاعم .

و التحقيق ان ملكية المذكى الواقعي محققة لموضوع الاشتباه ، كما ان الميتة الواقعية ايضا دخيلة في ذلك ، و كذلك الاختلاط بينهما .

و اما الحلية الظاهرية فهي مجعولة على المشتبه بما هو كذلك ، لامن آثار الواقع ، ضرورة عدم إمكان تعدى

/ 322