مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذا نظير بيع ما يملك و ما لا يملك ، حيث يقال فيه بانحلال و الصحة فيما يملك ، دون غيره .

فان المطاوعة هناك حاصلة ، و الانحلال عقلائي أو تعبدي ، و لا معنى للانحلال هيهنا ، لعدم مقابلة مال بالميتة ، لعدم إيجاب البيع بالنسبة إليها ، بل لا يجوز له في هذه الصورة اخذ مقدار ثمن المذكي ، لانه مأخوذ بالبيع الفاسد ، فضلا عن جميعه ، فالتلخص من بيع المجموع إلى بيع المذكى الواقعي ، كما استحسنه المحقق ، و اختاره العلامة ، فرار من المطر إلى الميزاب ، لو كان نظرهما إلى الفرار عن بيع الميتة ، لا الاستظهار ، من صحيحتي الحلبي و على بن جعفر .

ففى صحيحة الحلبي ( 1 ) قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي و الميتة : باعه ممن يستحل الميتة ، و اكل ثمنه ، و فى صحيحته الاخرى ( 2 ) عنه عليه السلام انه سئل عن رجل كان له غنم و بقر ، و كان يدرك الذكي منها فيعز له و يعزل الميتة ثم ان الميتة و الذكى اختلطا كيف يصنع به ، قال يبيعه ممن يستحل الميتة ، و يأكل ثمنه ، فانه لا بأس به ، و عن على بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى عليه السلام ( 3 ) نحوها .

وجه الاستظهار دعوى رجوع الضمير في قوله باعه أو يبيعه إلى المذكى ، ثم ان أراد البايع وقوع البيع على المذكى ، لابد من اخبار المشترى للواقعة ، حتى يقع البيع صحيحا ، فيستفاد منها بنحو من اللزوم لزوم اخبار الطرف بالواقعة قبل إيقاع البيع عليه ، و ان يظهر من المحقق و العلامة ( و لو من إطلاق كلامهما ) عدم لزوم الاخبار ، ( و فى الاستظهار نظر ) لان المتفاهم العرفي منها ان الضمير راجع إلى المختلط ، و ان السوأل في الثانية عن حال المال المختلط الخارجي ، و قوله : ما يصنع به اى ما يصنع بهذا الموجود المختلط ، و قوله يبيعه اى يبيع ذلك المختلط ، لا خصوص المذكى ، و الحمل على بيع خصوص المذكى و تسليم المجموع من باب المقدمة : بعيد عن الاذهان العرفية .

و الشاهد على ان المراد بيع المجموع ، قوله : يبيعه ممن يستحل الميتة


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به

/ 322