مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمكن ان يقال : ان مطلق الكلاب عدى الكلاب المهملة التي في الازقة و الاسواق ، مما زالت عنها ملكة الاصطياد و التكالب : داخل في عنوان الكلب الذي يصطاد و الصيود ، و لا يصح ان يقال : انها لا يصطاد أو ليست بصيود ، و ان كانت الماشية و الحراسة و نحوهما ، و الكلب ما لم تكز له ملكة الاصطياد لا يتخذ للماشية و حفظ الاغنام و نحوهما ، فالكلاب على صنفين ( أحدهما ) ما زالت عنها صفة التصيد و هي التي صارت مهملة ، و لم يكن لها التكالب ، و هي الكلاب الدائرة في الازقة مهملة ، أو ا لعائشة على صدر صاحبها العياش الملاعب بها ، و المؤانس معها على تأمل في الثانية ، ( و ثانيهما ) ما بقيت على صفتها و سلكتها السبعية ، و هي صيود و سبع بطبعها ، و صادق عليها انها تصبدو تصطاد ، سواء اتخذت للاصطياد ، أو لحفظ الاغنام ، أو لحراسة البلد ، أو القرية أو المزارع و نحوها ، فالميزان في جواز البيع هو صدق الوصف عليها لا استعمالها في الصيد أو اشتغالها به ، و الظاهر صدق العناوين على جميع الانواع ، فكلاب الاغنام و المواشى صيود ، تصيد الذئب و الغزال و غيرهما و لو فرض بعيد اسلب صفة الاصطياد ، عن بعض ما يتخذ للحراسة يمكن الحكم بصحة معاملته ، بعدم القول بالفصل ، بل و بالاستصحاب ( تأمل ) .

ان قلت : لو فرض صدق العناوين لغة و عرفا لكن الاخبار منصرفة إلى الكلاب المستعملة للتصيد قلت : نمنع انصراف ذلك الوصف العنواني سيما مع مقابلة الصيود للذي لا يصيد ، فان الثاني اعم من الكلاب المتخذه للصيد ، و زالت عنها صفتها و ليس منحصرا بقسم منها ، و كذا الاول مع ان الميزان الانصراف في زمان الصدور و لم يتضح الانصراف فيه ( تأمل ) .

نعم كلب الصيد عبارة عن الكلب الذي اتخذ له ، و يكون شغله ذلك ، اذ هو منصرف اليه أو منصرف إلى خصوص السلوقي منه ، بخلاف الذي يصيد .

و ان شئت قلت : ان العناوين و المشتقات مختلفة ، في افادة المعنى عرفا ، الا ترى ان الماء الجارى لا يصدق عرفا الا على ما يكون جريانه عن منبع تحت ارض و نحوه ، و لا يصدق على الماء الذي جرى من كوز وجرة و نحوهما مع صدق جرى الماء

/ 322